صاحبك، وقضى (عليه السلام) أنه لا كفالة في حد ".
وفي كتاب الفقه الرضوي (1) على ما نقله عنه في كتاب بحار الأنوار روى إذا كفل الرجل بالرجل حبس إلى أن يأتي بصاحبه.
أقول: وهذه الأخبار على تعددها لم يتضمن أزيد من حبسه حتى يحضر المكفول، والأصحاب (رضوان الله عليهم) قد قيدوا التسليم بكونه تسليما تاما، بمعنى أنه لو اشترط الوقت والمكان في العقد فلا بد من أن يكون التسليم في ذلك الوقت وذلك المكان المشترطين، وإلا لم يكن تسليما تاما، نحوهما في بلد العقد ولو مع الاطلاق، لانصراف الاطلاق إليه عندهم، وأن لا يكون للمكفول مانع من تسليمه، بأن يكون في يد ظالم أو متغلب يمنعه منه، أو في حبسه، أو يكون المكفول قويا والمكفول له ضعيفا لا يتمكن من وضع اليد عليه ونحو ذلك، فإذا سلمه كذلك كان تسليما تاما موجبا لبرائته وخلو عهدته.
ولو لم يتسلمه المكفول له والحال هذه قيل: سلم إلى الحاكم إن أمكن، وبرء أيضا، وإن لم يمكن أشهد عدلين باحضاره إلى المكفول له وامتناعه من قبضه، وقيل بالاكتفاء بالاشهاد بدون التسليم إلى الحاكم وإن قدر عليه، لأن مع وجود صاحب الحق لا يلزم دفعه إلى من ينوب عنه من حاكم وغيره.
وعندي أيضا في وجوب الاشهاد نظر، لعدم الدليل عليه في المقام: كما أنه لا دليل على التسليم للحاكم أيضا، إلا أن يراد بذلك براءة الذمة عن المطالبة بالاحضار مرة أخرى، وإلا فهو في حد ذاته من غير ملاحظة ذلك لا وجه له في كل من الموضعين، هذا ما يتعلق بالكفيل إذا سلم.
أما لو امتنع التسليم فقد عرفت من الأخبار المتقدمة أن للحاكم حبسه حتى يحضره، والأصحاب قد ذكروا هنا أن للحاكم حبسه حتى يحضره، وله عقوبته عليه كما في كل ممتنع عن أداء الحق.
وفيه أن غاية ما دلت عليه الأخبار المتقدمة هو الحبس حتى يحضره، وهذا كاف في عقوبته فلا معنى لعقوبته زيادة على ذلك، لعدم الإذن فيه شرعا ثم إنهم