وبالجملة فالمسألة لا تخلو من الاشكال، لعدم الدليل الواضح في هذا المجال ولم أقف في المقام إلا على ما رواه ثقة الاسلام في الكافي عن محمد بن الحسن (1) في الصحيح " قال: كتبت إلى أبي محمد (عليه السلام) رجل دفع إلى رجل وديعة فوضعها في منزل جاره، فضاعت هل يجب عليه إذا خالف أمره وأخرجها عن ملكه، فوقع (عليه السلام) هو ضامن لها إن شاء الله ".
ورواه في الفقيه (2) هكذا " رجل دفع إلى رجل وديعة وأمره أن يضعها في منزله أو لم يأمره فوضعها في منزل جاره " إلى آخر ما تقدم ومورد الخبر وقوع التلف بالمخالفة، وهو مما لا اشكال فيه، إنما الاشكال في الضمان بمجرد المخالفة وإن لم يترتب عليه التلف، كما هو ظاهر شيخنا المتقدم ذكره وغيره.
المقام الثاني في التعدي: وقد عرفت أنه عبارة عن فعل ما لا يجوز فعله، قالوا: مثل أن يلبس الثوب أو يركب الدابة أو يخرجها من حرزها لينتفع بها، وكذا لو طلبت منه فامتنع من ردها من الامكان، فإنه يضمن أيضا، ونحوه لو جهدها ثم قامت عليه البينة، أو اعترف بها ويضمن بالخلط بماله على وجه لا يتميز، ويضمن أيضا بفتح الكيس المختوم، وكذا لو أودعه كيسين فمزجهما ويضمن لو حمل الدابة أثقل مما أذن له فيه، أو أشق ولو أودعه المالك في حرز مقفل ففتح القفل وأخذ بعضها ضمن الجميع، ولو لم يكن في حرز أو كان الحرز من الودعي وأخذ بعضها ضمن ما أخذ خاصة.
والكلام في تحقيق هذه المواضع يقتضي بسطه في موارد: الأول - ما ذكر من الضمان بلبس الثوب وركوب الدابة ويجب تقييده بما إذا لم يتوقف الحفظ عليهما، وإلا كان واجبا فضلا عن أن يكون جائزا كما لو كان الثوب من الصوف يتوقف حفظه من الدود على لبسه، بحيث أنه لا يندفع ذلك بمجرد النشر في