من ذلك المال المشترك الموجود بأيديهم، مثليا كان ذلك المال أو قيميا بعد تعديله كما تقدم، من غير توقف على قاسم من جهة الإمام ولا قرعة في البين بأن رضي كل منهم بعد تساوي السهام بنقل حصته، مما في يد شريكه بحصة شريكه مما في يده، وكذلك قسمة ما في الذمم مما لم يكن في أيديهما، إلا أنه (ع) أبطل قسمة الغائب.
وبالجملة فإني لم أقف في الأخبار على ما ذكروه من القرعة، والقاسم من جهة الإمام، بل ظاهرها كما ترى هو الصحة مع تراضيهما بما يقتسمانه، وهو مؤيد لما تقدم نقله عن شيخنا الشهيد الثاني من أن القسمة مطلقا معاوضة، وما ذكره المحقق المذكور من قوله، وإلا الظاهر أنه يكفي الرضا بأخذ كل واحد قسما بعد التعديل، إلى آخره فإن هذا هو ظاهر هذه الأخبار، فإن قيل:
إن غاية ما يدل عليه هذه الأخبار أنهما اقتسما فيمكن حمله على القسمة التي ذكرها الأصحاب، كما تقدم من حضور القاسم من جهة الإمام والقرعة، وحكم المثلي والقيمي - قلنا: هذا فرع ثبوت هذه المذكورات في الأخبار، وإلا فالمتبادر إنما هو ما قلناه من تمييز الحصص والسهام بعضها عن بعض من أولئك الشركاء، لا من شخص آخر، وهو ظاهر الأخبار، حيث نسب الاقتسام إلى الشريكين، والأصحاب قد ذكروا القسمة في هذا الكتاب، وفي كتاب القضاء، وذكروا لها أحكاما عديدة لم نقف لها على أثر في الأخبار في كل من الموضعين المذكورين، والقرعة قد وردت بها الأخبار في جملة من الموارد، ولم يذكر فيها هذا الموضع الذي ذكروه هنا، وغاية ما يدل عليه عمومات بعض أخبارها التوقف عليها في موضع النزاع، مثل قول الصادق (عليه السلام) فيما رواه الصدوق (1):
وما تقارع قوم ففوضوا أمرهم إلى الله تعالى إلا خرج سهم المحق، وأما مع التراضي فلا أثر في الأخبار لاعتبارها والتوقف عليها، وكأنه بسبب التراضي يكون من