تقدم ذكره، فالاجماع غير ثابت لو سلم حجيته.
على أن ما ذكره من التأويل بحمل الأمين على من لم يفرط في حفظها بعيد جدا، لعدم جريانه في ما إذا ادعى المالك عليه التفريط مع عدم العلم بعدم التفريط، إلا من قبل المستعير، ولأنه تخصيص لمعنى الأمين، والعدل، من غير مخصص، بل استعمالهما في غير معناهما المتبادر لغة وشرعا، بل المستفاد من الخبر إنما هو المعنى الثاني الذي ذكره، ونحو الخبر المذكور قوله (عليه السلام) في صحيحة عبد الله بن سنان المتقدمة " لا غرم على مستعير عارية إذا هلكت إذا كان مأمونا "، والمرسلة (1) التي نقلها في الكافي عقيب حسنة الحلبي، وكتب شيخنا المتقدم ذكره في حاشيته، على هذه المرسلة أيضا ما صورته، ربما يحمل الخبر على أنه إذا كان مسلما عدلا ينبغي أن لا يكلفه المعير اليمين، فيلزمه بنكوله الضمان. أو يحمل العدل على من لم يقصر ولم يفرط، وهما بعيدا ن، والمسألة في غاية الاشكال، انتهى.
أقول: ما استبعده من الاحتمالين في محله، فإن ظاهر الخبر المذكور هو قبول قول المستعير متى كان كذلك من غير يمين، لأنه مع التكليف باليمين والنكول عنها يلزمه الضمان كما هو مقتضى القواعد، مع أن الحديث مصرح بنفي الضمان مطلقا، وتفسير نفي الضمان بمعنى أن الأولى للمعير أن لا يكلفه باليمين تعسف صرف، وكذا حمل العدل على المعنى الذي اعترف ببعده.
وأما قوله أن المسألة في غاية الاشكال، ففيه ما عرفت مما شرحناه بحمد الله تعالى الملك المستعان من أنه لا اشكال بعد دلالة الأخبار على ما ذكرناه من أخبار هذا الباب وغيره كما تقدم، وسيأتي انشاء الله تعالى.
وعدم وجود خبر يدل على ما ادعوه وليس إلا مجرد الشهرة التي سموها اجماعا لما عرفت من وجود المخالف، ومن ذلك أيضا قوله (عليه السلام) في رواية مسعدة