يا أمة الله أتزوجك كذا وكذا يوما بكذا وكذا درهما فإذا مضت تلك الأيام كان طلاقها في شرطها ".
وفي معناها رواية أخرى له أيضا ونحوها روايات آخر أيضا والتقريب فيها أنها على تعددها قد اشتركت في اطلاق العقد، وعدم ذكر الاتصال مع حكمهم (عليهم السلام) بصحة العقد، وترتب الأحكام عليه، فلولا أن الاطلاق يقتضي الاتصال لما حكموا (عليهم السلام) بالصحة في ذلك، سيما رواية أبان وقوله فيها فإذا قالت: نعم فهي امرأتك فإنها صريحة في أنه بعد تمام العقد تترتب المنفعة، وحل النكاح، ومن المعلوم أن دائرة النكاح أضيق من الإجارة، لما تكاثر في الأخبار من الحث على الاحتياط في الفروج لما يترتب عليه من النسل إلى يوم القيامة، وهم قد اعترفوا بأن دائرة الإجارة أوسع من البيع، فكيف النكاح، والمتعة في التحقيق من قبيل المستأجرة كما يشير إليه جملة من أحكامها، وبه يظهر قوة ما قدمنا نقله عن الفاضلين، ويمكن حمل كلام ابن البراج وابن إدريس عليه بأنهما إنما جوزا العقد مع الاطلاق لذلك، وإن لم يصرحا كما صرح المحقق، وما ادعوه من الجهالة على تقدير الاطلاق ليس في محله، وكذا ما قيل: من أنه عام والعام لا يدل على الخاص، فإن الجميع لا تعويل عليه، بعد ما عرفت من دلالة النصوص على ما ذكرنا، ومما يؤيد القول المشهور من الصحة لو عين شهرا متأخرا عن العقد ما ورد مثله في المتعة أيضا في رواية بكار بن كردم (1) " قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الرجل يلقى المرأة فيقول لها: زوجيني نفسك شهرا ولا يسمي الشهر بعينه، ثم يمضي فيلقاها بعد سنين، قال، فقال له شهر إن كان سماه، وإن لم يكن سماه فلا سبيل له عليها، وهي صريحة في المراد، والله سبحانه العالم.
الثانية عشر: إذا أسلم المؤجر العين المستأجرة للانتفاع بها ومضت مدة يمكن الانتفاع فيها، واستيفاء المنفعة ولم ينتفع المستأجر بها لزمت الأجرة،