كتاب الوديعة وتحقيق الكلام في هذا الكتاب يقتضي بسطه في بحوث ثلاثة:
البحث الأول - الوديعة ثابتة بالكتاب والسنة والاجماع، قال الله تعالى " إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها (1) "، وقال تعالى " فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه " (2).
وأما السنة فالأخبار بذلك مستفيضة تكاد تبلغ حد التواتر المعنوي، فروى في الكافي والتهذيب عن الحسين الشيباني (3) عن أبي عبد الله (عليه السلام) " قال: قلت له: إن رجلا من مواليك يستحل مال بني أمية ودمائهم وأنه وقع لهم عنده وديعة، فقال: أدوا الأمانات إلى أهلها وإن كانوا مجوسيا، فإن ذلك لا يكون حتى يقوم قائمنا (عليه السلام) فيحل ويحرم.
أقول: الظاهر أنه لا منافاة بين استحلال أموالهم ودمائهم وبين وجوب أداء الأمانة لهم لما سيظهر لك من تكاثر الأخبار بوجوب أدائها، وإن كان من يحل ماله، كما يشير إليه التمثيل بالمجوس.