الأول لا تقبل لحصول التهمة، لأنه بالنسبة إلى حصته يشهد لنفسه على الذلم يبع لأن المفروض أن القابض مأذون من جهته في القبض، ووكيل عنه، فهو في الحقيقة ليشهد لنفسه على شريكه.
وحينئذ يلزم تبعيض الشهادة، والشهادة إذا ردت في بعض المشهود به هل تسمع في الباقي أم لا؟ وجهان: عندهم.
وأما على الثاني فإنها تقبل لعدم التهمة، حيث إن الشريك ليس وكيلا للبايع في القبض، وإنما حق البايع باق على المشتري كما تقدم، فليست الشهادة متبعضة كالأولى، هذا ما يفهم من تقرير الأصحاب في المسألة.
وأما كلام المحقق هنا واختياره المنع من قبول شهادة البايع، مع أن المفروض في كلامه إنما هو الثاني من هذا الترديد، فقيل: إن الوجه فيه أن البايع وهو الشاهد، وإن لم يكن شريكا للقابض فيما قبضه، لعدم الإذن له، إلا أن الشهادة تجر نفعا، من حيث أنه إذا حصل الثبوت بهذه الشهادة بانضمام شاهد آخر أو يمين مثلا، وقبض هذا الشاهد نصيبه من المشتري مسلم له، ولا يشاركه فيه شريكه، بناء على استحقاق المشاركة إذا لم يثبت القبض، هذا ملخص كلامهم في هذا المقام.
ولا يخفى على من راجع كتاب التذكرة أن أصل هذه المسألة وطرحها في محل البحث إنما هو من العامة، كسائر المسائل المذكورة، ولهم فيها أقوال منتشرة، واختلافات متكثرة، وقد جرى فيها أصحابنا على بعض ما جروا عليه.
واختاروا فيها ما جنحوا إليه، وجملة من شقوقها موافقة للأصول الشرعية، وجملة منها مداركها غامضة خفية، والله العالم.
الخامسة: قال الشيخ في الخلاف: إذا كان لرجلين عبدان لكل واحد منهما