لا بأس بهذا، قلت: فإنه يجئ بعد ذلك فيقول لنا: إن الحزر لم يجئ كما حزرت وقد نقص، قال: فإذا زاد يرد عليكم؟ قلت: لا قال: فلكم أن تأخذوه بتمام الحزر كما أنه إذا زاد كان له كذلك إذا نقص كان عليه.
وما رواه الشيخ في الموثق عن محمد بن مسلم (1) عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما السلام) " قال: سألته عن الرجل يمضي ما خرص عليه في النخل؟
قال: نعم، قلت: أرأيت إن كان أفضل مما خرص عليه الخارص أيجزيه ذلك؟
قال: نعم ".
وقد صرح الأصحاب بأن محل الخرص بعد بلوغ الغلة، وهو عبارة عن انعقاد الحب، وإليه يشير قوله في صحيحة يعقوب المذكورة " فلما بلغت الثمرة " وقوله في مرسلة محمد بن عيسى قال " وقد بلغ قلت: نعم قال: لا بأس ".
وأما أن استقراره مشروط با لسلامة بمعنى أنه لو تلفت الغلة بآفة من جهة الله تعالى فلا شئ عليه، ولو تلف البعض فبالنسبة، فالأخبار خالية منه، مع ظهور منافاة ذلك الحكم باللزوم بعد القبول كما عرفت، إلا أن ظاهر الأصحاب عدا ابن إدريس الاتفاق على الحكمين المذكورين.
قال في المسالك - بعد أن ذكر أن المشهور أن لزوم العوض فيه مشروط بالسلامة - ما لفظه والحكم بذلك هو المشهور بين الأصحاب، ومستنده غير واضح وحكمه لا يخلو من اشكال إن لم يكن انعقد عليه الاجماع، وأنى لهم به، وإنما هو شئ ذكره الشيخ في بعض كتبه، وتبعه عليه الباقون معترفين بعدم النص ظاهرا على هذا اللوازم، انتهى.
وهو كما ترى ظاهر في توقفه في الحكم بذلك، وظاهر المحقق الأردبيلي (قده) الميل إلى ذلك بتكلف بالوجوه المصححة له حيث قال: ووجه توقفه على السلامة من الآفات المساوية والأرضية أنه بمنزلة معاملة مشترطة بقبض العوض، ووصوله