أصل الايداع، أما لو كان صورته ما يلزمني شئ أو لا يلزمني تسليم شئ إليك أو ما لك عندي وديعة أوليس لك عندي شئ فقامت البينة بها فادعى التلف أو الرد سمعت دعواه وبينته، لعدم التناقض بين كلاميه، انتهى.
ومرجع هذا الكلام إلى ما ذكرناه من أن محل الخلاف والأقوال الأربعة التي قدمنا هل قبل هذا الكلام إنما هو في صورة الجحود بإنكار أصل الايداع، والقول الذي نقله رابعا ظاهر في أنه مع الجحود بهذه الكيفية، حيث لا يقبل قوله التأويل لا يقبل قوله، وأما إذا كان جحوده لا بهذه الكيفية بل بهذه الألفاظ التي يقبل التأويل فإنه وإن كان يقبل، إلا أنه خارج عن محل البحث، والخلاف في المسألة كما ذكره في كلامه الأخير وبالجملة فبالتأمل في كلامه يظهر صحة ما قلناه.
قال في المسالك: وحيث قلنا بقبول بينته إن شهدت بتلفها قبل الجحود برأ من الضمان وإن شهدت بتلفها بعده ضمن لخيانته بالجحود، ومنع المالك منها وهو جيد، والله العالم.
السادسة - المشهور بين الأصحاب على ما نقله في المسالك أنه إذا اعترف بالوديعة ثم مات وجهلت عينها فإنها تخرج من أصل تركته، ولو كان له غرماء وضاقت التركة حاصهم المستودع، وعلل بأن اعترافه بالوديعة في حياته أوجب ثبوت يده عليها، والتزامه بها إلى أن يردها إلى مالكها، فإذا لم تعلم كان ضامنا لها، لعموم (1) " على اليد ما أخذت حتى تؤدي " ولأنه بترك تعيينها مفرط فيها، فيضمن، ولأن الأصل بقاءها في يده إلى الموت وبعده يكون في جملة التركة، فإذا تعذر الوصول إلى عينها، وجب البدل فيكون بمنزلة الدين، فيحاص الغرماء وتردد في هذه المسألة المحقق في الشرايع، واستشكل فيها العلامة في القواعد والارشاد، ومنشأ التردد والاستشكال مما ذكر، ومن أن اعترافه بها في حياته إنما يقتضي وجوب الحفظ، وإلا فذمته بريئة من ضمانها فإذا مات ولم تعلم، احتمل