حيث خص ذلك بالأثمان كالمضاربة بقي الكلام في العروض الغير المثلية كالثوب والخشب والعبد ونحو ذلك، فهل يتحقق فيه الشركة بالمزج أم لا؟ وإنما يتحقق بالإرث والعقد، وبالأول منهما صرح في التذكرة، حيث قال: تذنيب، إذ اشتركا فيما لا مثل له كالثياب وحصل المزج الرافع للامتياز تحققت الشركة وكان المال بينهما، فإن علمت قيمة كل واحد منهما كان الرجوع إلى نسبة تلك القيمة، وإلا تساويا عملا بأصالة التساوي انتهى.
والثاني ظاهر المحقق في الشرايع، حيث قال: أما ما لا مثل له كالثوب والخشب والعبد فلا يتحقق فيه المزج، بل قد تحصل بالإرث أو أحد العقود الناقلة.
وظاهره في المسالك الميل إلى ما ذكره العلامة في التذكرة، حيث اعترض المصنف هنا، فقال: في عدم تحققه بالمزج مطلقا منع بين، بل قد يتحقق كالثياب المتعددة المتقاربة في الأوصاف، والخشب كذلك، فيتحقق الشركة فيه والضابط عدم الامتياز، ولا خصوصية للمثلي والقيمي في ذلك. انتهى.
ثم إنه على تقدير القول الأول من ثبوت الشركة هنا فإن علم قيمة ما لكل واحد منهما كان الاشتراك بنسبة القيمة، فإن لم تعلم فهل يحكم بالتساوي؟ لأنه الأصل أم يرجع إلى الصلح، قولان: أولهما صريح عبارة التذكرة المتقدمة، وثانيهما اختياره في المسالك، وهو أيضا ظاهر المحقق الأردبيلي في شرح الإرشاد حيث قال بعد الكلام في معنى عبارة التذكرة المذكورة: ما لفظه، إلا أن في الحكم - مع عدم العلم بالقيمة - بالتساوي - للأصل محل التأمل، بل ينبغي هنا الصلح