في الزرع بالأجرة ويرجع الزارع على الغار، انتهى وهو جيد.
الثالثة عشر - روى ثقة الاسلام في الكافي والشيخ في التهذيب عن عبد الله بن سنان (1) في الصحيح، أنه قال: في الرجل يزارع فيزرع أرض غيره، فيقول ثلث للبقر، وثلث للأرض، وثلث للبذر، قال: لا يسم شيئا من الحب والبقر، ولكن يقول: ازرع فيها كذا وكذا إن شئت نصفا وإن شئت ثلثا ".
وعن سليمان بن خالد (2) في الصحيح " قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يزرع أرض آخر فيشترط للبذر ثلثا وللبقر ثلثا؟ قال: لا ينبغي أن يسمى بذرا ولا بقرا فإنما يحرم الكلام ".
وروى الشيخ في التهذيب عن أبي الربيع الشامي (3) عن أبي عبد الله (عليه السلام) مثل الخبر الثاني: وزاد قبل قوله " وإنما يحرم الكلام " " ولكن يقول لصاحب الأرض: ازرع في أرضك ولك منها كذا وكذا نصف أو ثلث أو ما كان من شرط ولا يسمى بذرا ولا بقرا ".
وروى في الفقيه عن أبي الربيع (4) " عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يزرع أرض رجل على أن يشترط للبقر الثلث، ولصاحب الأرض الثلث، فقال:
لا ينبغي أن يسمى بقرا ولا بذرا، ولكن يقول لصاحب الأرض: ازرع في أرضك ولك كذا وكذا مما أخرج الله تعالى ".
وروى في الكافي في الصحيح عن الحلبي (5) " قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يزرع الأرض فيشترط للبذر ثلثا وللبقر ثلثا؟ قال: لا ينبغي أن يسمي شيئا فإنما يحرم الكلام ".
التهذيب