الكلام في ذلك انشاء الله تعالى.
السابع - قالوا: لو سقط الروشن فسبق جاره إلى وضع روشن في ذلك الهواء لم يكن للأول منعه، لأن الأول لم يملك الموضع بوضع الروشن فيه، وإنما اكتسب بوضعه الأولوية، كالقعود في المسجد.
بل قال في التذكرة: لو هدمه جار قهرا وتعديا ثم وضع الجار روشنا أو جناحا في محاذاته ومده إلى مكان روشن الأول جاز، وصار أحق به، لأن الأول كان يستحق ذلك بسبقه إليه، فإذا أزال وسبقه الثاني إلى مكانه كان أولى، كرجل جلس في مكان مباح كمسجد أو درب نافذ ثم قام عنه أو أقيم، فإنه يزول حقه من الجلوس، ويكون لغيره الجلوس في مكانه. وليس للأول ازعاجه، وإن أزعج الأول فكذا هنا، ثم نقل المنع عن بعض الشافعية.
وملخص كلامهم أنه إنما يزول حقه بالاعراض عن إعادته لا بالهدم والانهدام كالجالس في المكان للأولوية، وبذلك صرح غيره أيضا، وظاهره أن غاية ما يلزم الثاني بكسر روشن الأول الإثم والضمان خاصة، وإلا فإن أولويته تزول بذلك.
ولا يخفى ما فيه من الاشكال، لعدم النص في ذلك مع ظهور كون الثاني غاصبا وإن لم يكن غصب ملك بل غصب أولوية، فاطلاق أدلة الغصب وعمومها يشمل مثل ذلك.
وقد تنبه لما ذكرناه المحقق الأردبيلي (قدس سره)، حيث أنه بعد نقل كلام التذكرة وما ذكره من كلام بعض الشافعية، قال: والذي يتخيل أولوية قول بعض الشافعية، إذ لا شك في حصول الأولوية، والأصل بقاؤها، ومعلوم زوالها بالاعراض لا غير، والظاهر أنه ليس بأقل من التحجير قهرا يمكن عدم زوال أولوية الحجر، وبالجملة الحكم ليس بمنصوص ولا مجمعا عليه على الظاهر، فليس ببعيد قول بعض الشافعية، ولا شك أنه أحوط. انتهى.
وأشار بقوله: ليس أقل من التحجير إلى آخره - وإن كانت العبارة لا يخلو من غموض ولعله لغلط في الكتاب المنتسخ منه - إلى ما صرحوا به ثمة من أنه بالتحجير الذي هو شروع في الاحياء لا يصلح لغيره التخطي إليه وإن لم يفد مكلا، بل