ذلك على الاطلاق كما هو ظاهر كلامهم، فأوجب في المشاهد امتحانه باليد تخمينا لوزنه إن كان في ظرف، لما في الأعيان من الاختلاف في الثقل والخفة مع التفاوت في الحجم، وأوجب في المعتبر بأحد الأمرين الآخرين أنه لا بد من ذكر جنسه، للاختلاف الفاحش باختلاف الأجناس، وإن اشتركت في كونها مكيلة أو موزونة قال: فإن القطن معتبر من جهة انتفاخه ودخول الريح فيه فيزداد ثقله في الهواء والحديد يجتمع على موضع من الحيوان، فربما عقره، وتحميل بعض الأجناس أصعب من بعض، والحفظ في بعضها كالزجاج أصعب، وملخص الكلام في ذلك هو أنه لما كان الضابط التوصل في معرفة المجهول إلى ما يرفع الجهالة، فلا بد من ذكر الجنس مع التقدير بأحد الأمرين المذكورين، ليرتفع الجهالة بحذافيرها وهو حسن.
وأما بالنسبة إلى المراكب والمحمل فللاختلاف بالثقل والخفة فلا بد في الراكب من الاعتبار بالمشاهدة أو الوزن مع عدمها، قالوا: وفي الاكتفاء فيه بالوصف من فخامة وضخامة وطول وقصر ونحو ذلك وجهان أجودهما ذلك مع إفادته للوصف التام الرافع للجهالة، ولا بد في المحمل بكسر الميم الثانية كمجلس، واحد المحامل، وهو شقان يوضعان على البعير، يجلس فيهما المتعادلان، من الاعتبار بالمشاهدة، أو الوزن مع ذكر الطول والعرض، لاختلافها في السهولة والصعوبة، إلا أن يكون متعارفا معلوما لا جهالة فيه فيصرف إليه الاطلاق، وكذا الحكم أيضا في الآلات التي يصحبها المسافر، كالقربة والسفر، والإداوة ونحو ذلك، فإنه لا يكفي مجرد ذكرها، بل لا بد من معرفة قدرها جنسها إلا مع جريان العادة بالحمل من غير مضايقة في ذلك.
وأما بالنسبة إلى الزاد فلما عرفت أيضا فلا بد من تعيين قدره، لترتفع الجهالة وأما أنه ليس له بدله بعد الفناء إلا مع الشرط، فإن المتبادر من الزاد هو ما يستغني به المسافر في طريقه ويكفيه وهو قد اشترطه، والمراد بفنائه يعني بالأكل