ومنها السقي ومقدماته المتكررة، كالدلو والرشا واصلاح طريق الماء، وتنقيتها من الحمأة ونحوها، واستقاء الماء وأداة الدولاب إذا كان السقي من بئر ونحوه وتلقيح الأنثى من الذكر، على الوجه المعتاد والمعتبر، وتعديل الثمرة أي اصلاحها بإزالة ما يضرها من الأغصان والورق، ليصل إليها الهواء أو الشمس أو لتيسر قطعها عند إرادة ذلك، ووضع الحشيش ونحوه فوق العناقيد صونا لها عن الشمس المضرة بها، ورفعها من الأرض حيث تضربها ونحو ذلك ومنها اللقاط بفتح اللام وكسرها وهو لقاط الثمرة أي أخذها في أوانها عن محلها بحسب العادة وحسب نوعها ووقتها فما يؤخذ عنبا، أو رطبا ففي وقتهما، وما يؤخذ للزبيب يجب قطعه عند حلاوته في الوقت الصالح له، وما يعمل دبسا فكذلك في الوقت الصالح، ويحتمل أن يراد باللقاط إرادة ما سقط من الشجر على الأرض، بمعنى التقاطه، إلا أن الأشهر في كلامهم هو الأول، ومنها أيضا اصلاح موضع التشميس وهو الموضع الذي يجعل فيه الثمرة للشمس لأجل يبسها إن كانت العادة فيها ذلك، كما في بعض البلدان خصوصا البحرين، ونقل الثمرة إلى ذلك الموضع، وحفظها إلى وقت القسمة، وهل نقلها إلى منزل المالك إن لم يتول المالك ذلك على العامل؟ يحتمل، - لأنه من تمام العمل، ولعموم " على اليد ما أخذت حتى تؤدي (1) " - وعدمه، لأنه ليس من أعمال الثمرة، والأظهر الرجوع في ذلك إلى عرف البلد و عادة أهلها في ذلك.
قالوا: والضابط أنه يجب العمل إلى وقت القسمة، هذا كله مع الاطلاق، أما لو شرط بعضها على المالك فلا اشكال في لزومه إذا لم يكن منافيا لمقتضى العقد، عملا بما دل على وجوب الوفاء بالشروط.
قالوا: لو أخل العامل بشئ مما يجب عليه فإن كان وجوبه بطريق الشرط تخير المالك بين فسخ العقد والزامه، بمثل أجرة العمل، فإن فسخ قبل عمل شئ