الإجارة، فإن العين باعترافه أمانة في يد المستأجر، نعم لو أنكر الإجارة واعترف بالإذن في التصرف، فلا ضمان أيضا للخروج عن الغصب بالإذن، والله سبحانه العالم.
ومنها التنازع في قدر العين المستأجرة بأن ادعى المستأجر أنك آجرتني الدار بأجمعها بمائة درهم، فقال المالك بل أجرتك بيتا خاصا منها بمئة درهم، والمشهور أن القول قول المنكر لا صالة عدم وقوع الإجارة على الزايد عما يعترف به المالك، وقيل بالتحالف هنا، لأن كلا منها مدع ومنكر فالمستأجر يدعي استيجار الدار كملا، والمالك ينكر ذلك، والمالك يدعي إجارة البيت خاصة، والمستأجر ينكر ذلك.
وظاهر المحقق الأردبيلي في شرح الإرشاد الميل إلى هذا القول، قال رحمة الله عليه: وأما المستأجر فالظاهر فيه التحالف، لأنه بإنكار أحدهما وحلفه لم ينقطع الدعوى والنزاع، إذ قد ينقلب الحالف ويدعي الاستيجار في العين الأخرى، فلا بد من سماع دعواه، ورده على وجه شرعي وليس إلا بأن يكون القول قول منكره مع اليمين، وكذا هو الظاهر في دعوى قطعه قباء وقميصا، ولعل المصنف لم يذكر التحالف بناء على عدم دعوى الآخر، وأما مع دعواه فالظاهر التحالف فتأمل، انتهى وحاصله أن ما ذكروه هنا من أن القول قول منكر الزيادة بيمينه لا يحسم مادة النزاع، لأنه متى حلف المالك الذي هو منكر لإجارة الدار كملا انتفت الإجارة المدعاة، لكن لو رجع على المستأجر وادعى عليه إجارة البيت بتلك الأجرة التي اتفقا عليها، والمستأجر ينكر ذلك، لأنه إنما يدعي الدار كملا لا بيتا منها خاصة، فلا بد من المخرج من هذه الدعوى، وليس إلا بحلف المستأجر لإنكاره تلك الدعوى، فيكون القول قوله بيمينه، وهو كلام وجيه.
وفي المسالك بعد أن نقل هذا القول اجمالا قال، والأقوى ما اختاره المصنف لاتفاقهما على وقوع الإجارة على البيت، وعلى استحقاق الأجرة المعينة، وإن كان