والله العالم السادس: وهو يشتمل على فروع في المقام الأول قالوا:: لو قال: بع هذه السلعة فإذا نض ثمنها فهو قراض كان باطلا، لأن شرط صحة القراض أن يكون مال القراض عينا معينة مملوكة للمالك، وما هنا ليس كذلك، فإن ثمن السلعة حال العقد مجهول، ولأنه أمر كلي بعد البيع في ذمة المالك، وهو أيضا غير مملوك للمالك حال العقد، وأيضا فإن العقد معلق على شرط، وقد تقدم أنه لا يصح عندهم.
الثاني - لو مات رب المال والمال عروض في يد العامل، وأقره الوارث على العقد الأول، فإنهم صرحوا بأنه لا يصح، لأن العقد الأول بطل بالموت، كما تقدم من أنه من العقود الجائزة التي تبطل بالموت، فلا يصح إلا بتجديد العقد من المالك الثاني، والتجديد أيضا غير جائز، لأنه لا بد في مال المضاربة أن يكون من النقدين، والموجود الآن عروض، فلا يصح المضاربة بها.
ولو مات رب المال والمال في يد العامل كان نقدا صح تجديد الوارث عقد القراض معه بلا اشكال، وهل يصح بلفظ التقرير؟ قيل: لا، لأنه يؤذن باستصحاب الأول وامضائه، فإنه إنما يقول له: قد تركتك على ما أنت عليه، أو أقررتك على ما كنت عليه، والحال أن ما هو عليه قد بطل كما عرفت.
قال في المسالك: والأقوى الصحة إن استفاد من اللفظ معنى الإذن، لأن عقد القراض لا ينحصر في لفظ كغيره من العقود الجائزة، والتقرير قد يدل عليه، انتهى.
وهو جيد، وفي كلامه هنا كما ترى رد لما زعمه سابقا من أن عقد القراض لا يقتضي الإذن، بل إنما يحصل الإذن بأمر آخر فإنه جعل مناط الصحة هنا في الاكتفاء بالتقرير عن تجديد العقد كونه يفيد ما يفيده العقد من الإذن، وهو ظاهر في بطلان كلامه الأول.