القاعدة المتفق عليها نصا وفتوى، لأن الأصل عدم الزيادة.
وقيده بعض محققي متأخري المتأخرين بأن لا يكذبه العرف، ولعله أراد بأن يدعي ينقصان المدة عن وقت يدرك فيها الزرع يقينا، حيث أن المعلوم عادة وعرفا أن القصد من المزارعة وبذل المال فيها هو الحاصل فلا بد أن يكون المدة تبلغ ذلك ولو ظنا، فإذا ادعى ما يوجب نقصانها عن ذلك يقينا فإنه يكذبه العرف ولا بأس به، لما عرفت في غير موضع مما تقدم من بناء الاطلاق على المعروف المتكرر عادة.
ومنها ما لو اختلفا في قدر الحصة، فإنهم صرحوا بأن القول قول صاحب البذر، وعلل بأن الحصة نماء ملكه، والأصل بقائه على مالكه حتى يتحقق الانتقال شرعا، فكان الحاصل فيد صاحب البذر حيث ثبت أنه له، والمنازع خارج يدعيه فعليه البينة، وحينئذ فالقول قول صاحب البذر بيمينه، حيث عدمت البينة كما في المدة، ولو أقام كل واحد منهما بينة بني على الخلاف في تقديم بينة الداخل أو الخارج، والمشهور الثاني.
وعلى هذا فالقول قول مالك الأرض في تقليل المدة، والبينة بينة العامل في دعوى الزيادة، وكذا القول قول صاحب البذر في قدر الحصة، والبينة بينة الآخر، وهو من لا بذر له في ذلك.
وقيل: هنا بالقرعة، لأنها لكل أمر مشكل، وفيه أنه لا اشكال هنا، فإن من كان القول قوله فالبينة بينة صاحبه، كما هو مقتضى النصوص المتفق عليها.
ومنها ما لو اختلفا فقال الزارع: إنها في يدي عارية، فأنكر المالك وادعى الحصة أو الأجرة، ولا بينة فالمشهور أن القول قول صاحب الأرض في نفي العارية بيمينه، لأنه منكر، فيقدم قوله في ذلك، والقول قول الزارع بيمينه في نفي الإجارة أو المزارعة، لأنه منكر لهما، وحينئذ فيحلف كل واحد منهما على نفي ما يدعيه الآخر، وحيث انتفت الدعويان والحال أن الزارع قد تصرف في أرض غيره وانتفع بها، فاللازم له أجرة المثل لذلك الزرع إلى أوان