وهل للعامل أن يبيعه إن أراد بغير رضا المالك أم لا؟ قولان: أظهر هما الثاني، لأن هذه العروض ملك للمالك، ولا تعلق للعامل فيها بوجه إذ المفروض عدم الربح والتصرف فيها بغير إذن المالك محرم بلا ريب.
وأما ما تعلق به القائل بالجواز من تعلق حق العامل به، واحتمال وجود زبون يزيد في الثمن، فيحصل الربح مردود. بأن تعلق حق العامل به إنما يتم مع وجود شئ من الربح، إذ لا حق له في رأس المال، والمفروض هنا عدم وجود ربح بالكلية، واحتمال وجود زبون أضعف.
نعم لو كان الزبون موجودا بالفعل اتجه ما ذكره، وكان من قبيل ما لو ظهر فيه ربح كما قدمنا ذكره.
وهل للممالك في هذه الصورة إلزام العامل بالانضاض أم لا؟ قولان: أيضا، واستدل على الأول بقوله صلى الله عليه وآله (1) " على اليد ما أخذت حتى تؤدي " وقد أخذه نقدا فيجب رده إليه، ولحدوث التغيير في المال بفعله، فيجب رده.
ولا يخفى ما فيه، فإن الأخذ والتصرف بالشراء إنما حصل بإذن المالك، والتغيير إنما نشأ عن إذنه، فلا يستعقب ضررا على العامل، والأصل عدم الوجوب، والخبر المذكور لا عموم فيه على وجه يشمل محل البحث، ومع تسليمه فإن الأداء أعم من أن يكون بالمثل أو العوض.
وبالجملة فالأصل العدم، وهو أقوى دليل في المقام، فلا يخرج عنه إلا بنص واضح، وكذلك أيضا الأصل بعد ارتفاع العقد، البراءة من عمل لا عوض عليه.
الثالث - ما ذكروه فيما إذا كان المال سلفا وتفصيل القول في ذلك أنه لا ريب كما عرفت فيما تقدم أن العامل ليس له البيع بالدين إلا مع الإذن، لأنه خلاف مقتضى عقد المضاربة، وكذا ليس له الشراء نسية إلا مع ذلك لما ذكر، فلو فعل بغير إذن كان الثمن مضمونا عليه، ولا اشكال في ذلك.