يتحقق فيه مخالف، ولا نقل في كتب الخلاف عن أحد من أصحابنا ما يخالفه ووجهه مع ذلك اطلاق النصوص بأن العامل يملك ما شرط له من الربح وهو متحقق قبل الانضاض، وقبل القسمة، ولأن سبب الاستحقاق هو الشرط الواقع في العقد، فيجب أن يثبت مقتضاه متى وجد، لأن الربح بعد ظهوره مملوك، فلا بدله من مالك، ورب المال لا يملكه اتفاقا، ولا يثبت أحكام الملك في حقه، فيلزم أن يكون للعامل، إذ لا مالك غير هما اتفاقا.
أقول: ومن أظهر الأدلة على ذلك ما رواه الشيخ والصدوق عن محمد بن قيس (1) في الصحيح " قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) رجل دفع إلى رجل ألف درهم مضاربة فاشترى أباه، وهو لا يعلم، قال: يقوم فإن زاد درهما واحدا أعتق، واستسعى في مال الرجل "، والتقريب فيها أنه لو لم يكن مالكا لحصته بمجرد الظهور لم ينعتق عليه أبوه في الصورة المفروضة في الخبر، مع أنه قد حكم بأنه بعد تقويم العبد فإن حصل في الثمن زيادة على رأس المال ولو درهم، فإنه ينعتق الأب على ابنه بنصيبه من ذلك الدرهم، فالمقتضي للانعتاق إنما هو دخوله في ملكه بتلك الحصة فيسري العتق في الباقي كما هو القاعدة في العتق.
إذا عرفت ذلك فاعلم أنه قد نقل فخر المحققين عن والده العلامة.
أن في هذه المسألة أقوال أربعة:
أحدها - أنه يملك بمجرد الظهور كما عرفت.
وثانيها - أنه يملك بالانضاض لأنه قبل الانضاض غير موجود خارجا بل مقدر موهوم، والمملوك لا بد أن يكون محقق الوجود، فيكون الظهور موجبا لاستحقاق الملك بعد التحقيق، ولهذا يورث عنه ويضمن حصة من أتلفها سوى المالك والأجنبي.
وثالثها - أنه يملك بالقسمة، لأنه لو ملك قبلها لكان النقصان الحادث بعد