ومنشأ التردد مما تقدم، ومن أنه بالتصريح بإرادة نقل المنفعة مع أن البيع يفيد نقلها أيضا مع الأعيان وإن كان بالتبع ناسب أن يقوم مقام الإجارة إذا قصدها.
وظاهر المحقق الأردبيلي هنا بناء على القول بالاكتفاء بكل ما دل على المراد من الألفاظ والتراضي به، كما قدمنا ذكره، حيث إنه ممن اختار ذلك القول بالجواز في العارية، وفي البيع على الوجه المذكور، حيث قال في العارية - بعد الإشارة إلى ما قدمنا نقله عن المسالك من الاشكال - ما لفظه: ولا يبعد اخراجها عن ظاهرها بما يخرجها عنه صريحا مثل أن يقول: أعرتك هذه الدار سنة بكذا، غايته أن يكون مجازا بقرينة ظاهرة بل صريحة، بحيث لا يحتمل غير المجاز ولا مانع منه لغة ولا عرفا ولا شرعا كما في لفظة ملكتك.
نعم لو ثبت كون صيغة الإجارة متلقاة من الشرع وليس هذه منها لصح عدم الانعقاد بها، ولا يكفي مجرد كونه عقدا لازما، ودعوى أن التجوز بمثل هذا يخرجه عن كونه لازما كما قاله في شرح الشرايع، وقال: بالنسبة إلى البيع، وقد مر ما يفهم البحث منه في عدم انعقادها بنحو البيع، مثل بعتك هذه الدار أو منفعتها سنة بكذا، وأنه فهم الاجماع من التذكرة، فإن كان اجماعا فلا كلام وإلا فالظاهر أن لا مانع من الانعقاد إذا علم القصد، فإن الظاهر أنه يكفي مع صلاحية اللفظ في الجملة، وإن كان موضوعا متعارفا في الأصل لنقل الأعيان، وهو وجه التردد في الشرايع، انتهى.
أقول: والذي وقفت عليه من الأخبار الواردة في هذا المقام زيادة على ما قدمناه في كتاب البيع مما يدل على سعة الدائرة في العقود وأنها ليست على ما ذكروه من الشروط والقيود ما رواه في الكافي عن زرارة (1) " قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) الرجل يأتي الرجل فيقول: اكتب لي بدراهم فيقول له: آخذ منك وأكتب لك بين يديك قال: فقال: لا بأس " الحديث.