قال في التذكرة والقواعد لا يجوز الاستيجار بنفقته وطعامه ما لم يعين.
وقال في التذكرة: ولا يجوز أرطال من الخبز لعدم جواز السلم عندنا فيه، فلا تجوز بالإجارة، وقال في موضع آخر: إذا استأجر في موضع أجيرا بطعامه وكسوته فإن قدرا ذلك وعلماه صح العقد وإن لم يقدراه بطل العقد إلى أن قال ولا فرق بين أن يستأجره بالنفقة والكسوة وبين أن يجعلهما جزء من الأجرة وإذا استأجره بهما صح اجماعا ووصفهما كما يوصف في السلم وإن لم يشترط طعاما ولا كسوة فنفقته وكسوته على نفسه، انتهى.
وبالجملة فالموافق لقواعدهم هو وجوب التعيين لدفع الجهالة والغرر اللذين يوجبون الاحتراز عنهما في العقود.
بقي الكلام في السؤال الثاني " فإن حملت النفقة " وإن كان خلاف ظاهر الخبر على ما يدخل فيه أجرة غسل الثياب والحمام ونحو ذلك مما يحتاج إليه الانسان غالبا، فينبغي حمل قوله على المستأجر على معنى أنها من النفقة التي استؤجر بها، وإلا فلا معنى لكونها على المستأجر يرجع بها الأجير عليه، مع كونه استأجره بها، وإن حملت على أن المراد بها ما عدا ذلك من المأكل والملبس ونحوهما، وهو الظاهر من سياق الخبر، فظاهر كون تلك الأشياء على المستأجر هو أن الأجير يرجع بها على المستأجر، لعدم دخولها فيما استؤجر به وهو النفقة.
وفيه دلالة على أنه لو لم يستأجره بالنفقة بل بأجرة في الجملة ولم يشترط النفقة عليه، فإنه يرجع بالنفقة كما ادعاه المستدل بالخبر، لأنه إذا كان له الرجوع بمثل أجرة غسل الثياب والحمام فله الرجوع بما يحتاج إليه في الأكل واللبس بطريق أولى لأنها أضر البتة، وهنا إنما امتنع الرجوع بها من حيث أنه استؤجر بها فمع عدم الاستيجار بها وعدم شرطها على المؤجر يرجع بها على المستأجر، وحينئذ يمكن أن يجعل ذلك لموضع الاستدلال بالخبر المذكور، والله سبحانه العالم.