ثم قال: والجواب عن الأول القول بالموجب في المضمون له، وأما المضمون عنه فإنه متعين لتسثخصه، وحضوره عنده ولا يشترط علمه بنسبه ولا حاله، والغرر ليس بمعتبر، إذ لا يشترط علمه حال الضمان بحسن معاملة المضمون له، وعدمه، و إن علمه بعينه اجماعا فلو كان الغرر معتبرا كان العلم بهذا الوصف شرطا، وليس كذلك بالاجماع انتهى.
أقول: وبذلك علم حجج هذه الأقوال المذكورة في المقام، وهي عند التحقيق لا اعتماد عليها في تأسيس الأحكام، أما قوله لنا: إن المضمون عنه إلى آخره، ففيه أولا أنه مصادرة محضة، لأن هذا عين المدعى، ومع تسليمه فإنه يكفي التميز بوجه ما، كما اعترف به القائلون بعدم الاشتراط بالنسبة إلى المضمون عنه، وبه يظهر ضعف قوله وذلك يستدعي العلم به.
وأما الخبران المذكوران فإنهما وإن ذكرهما الشيخ في الخلاف، إلا أن الظاهر أنهما من روايات العامة، فإنهم كثيرا ما يستسلفون رواياتهم، ولا سيما الشيخ في الكتاب المذكور، فلا تقوم بهما حجة، ومع تسليم صحتهما فهما بالدلالة على العدم في كل من المضمون له، وعنه أقرب، كما ذكره الشيخ في الخلاف، حيث استدل بهما على ذلك بالتقريب الذي تقدم نقله عنه. (1) وأما ما استدل به الشيخ في المبسوط فهو أظهر ضعفا من أن يتعرض لبيانه،