تنبيهات:
أحدها - قال في التذكرة: لو عزم المستودع على السفر فدفن الوديعة ثم سافر ضمنها إن كان دفن في غير حرز، فإن دفنها في منزله في حرز ولم يعلم بها أحدا ضمنها أيضا، لأنه غرر بها، ولأنه ربما هلك في سفره فلا يصل صاحبها إليها، لأنه ربما خرب المكان أو غرق فلا يعلم أحد مكانها، فإن أعلم بها غيره وكان غير أمين ضمن، لأنه قد زادها تضييعا، وإن كان أمينا ولم يكن ساكنا في الموضع ضمنها، لأنها لم يودعها عنده، وإن كان ساكنا في الموضع فإن كان مع عدم صاحبها والحاكم جاز، لأن الموضع وما فيه في يد الأمين، والاعلام كالايداع، انتهى.
وثانيها - هل المراد بالسفر هنا هو السفر الشرعي أعني قصد المسافة أو ما هو أعم منه ومن العرفي كالتردد فيما دون ذلك، قال في شرح القواعد: لم أقف على تحديد، والمتبادر منه شرعا قصد المسافة، فعلى هذا لا يجب الرد إلا بالخروج إلى مسافة، وهو مشكل لأنه متى خرج المستودع من بلد الوديعة على وجه لا يعد في يده عرفا يجب أن يقال أنه ضامن، لأنه أخرج الوديعة من يده، فقصر في حفظها فيضمن، وينبغي الجزم بأن تردده في البلد وما حوله في المواضع التي لا يعد الخروج إليها في العادة خروجا عن البلد وانقطاعا عنه كالبساتين ونحوها لا يجب معها رد الوديعة، ومن تعذر الحاكم والثقة كذا ذكره المحقق الأردبيلي في شرح الإرشاد، وهل الجميع من كلام الشرح أو ممزوجا بكلامه احتمالان، حيث أنه لا يحضرني الآن الشرح المشار إليه.
وقال في المسالك: وأما السفر فالأولى حمله على العرفي أيضا لا الشرعي، فعلى هذا لا يجوز استصحابها في تردداته في حوائجه إلى حدود البلد، وما قاربه من القرى التي لا يعد الانتقال إليها سفرا مع أمن الطريق، ولا يجوز ايداعها في مثل ذلك مع إمكان استصحابها، كما لا يجب ردها على المالك، انتهى.