أنقدني بعضه وأمد لك في الأجل فيما بقي عليك قال: لا أرى به بأسا، أنه لم يزدد على رأس ما له، قال الله عز وجل (1) فلكم رؤس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، وفي قوله (عليه السلام) " إنه لم يزدد على رأس ماله " ثم أورد الآية إشارة إلى عدم جواز التأجيل بالزيادة على الحق، وإن كان على سبيل الصلح، فإنه رباء كما يدل عليه ايراد الآية، فيمكن الاستدلال بالخبر المذكور على تحريم الربا في الصلح أيضا إلا أن الرباء لازم هنا مع النقصان أيضا، وكأنه حينئذ مستثنى بالخبر، ويعضده أيضا حسنة أبان (2) عمن حدثه عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال، سألته عن الرجل يكون له على الرجل الدين فيقول له قبل أن يحل الأجل عجل لي النصف من حقي على أن أضع عنك النصف، أيحل ذلك لواحد منهما، قال. نعم ".
المطلب الثاني في تزاحم الحقوق والتنازع في الأملاك:
والكلام فيه يقع في مقامات: المقام الأول - قد صرح الأصحاب (رضوان الله عليهم) بأنه يجوز اخراج الرواشن (3) والأجنحة إلى الطرق النافذة إذا كانت عالية لا تضر بالمارة، وهما عبارة عن اخراج خشب من حائط المالك إلى الطريق بحيث لا يصل إلى الجدار المقابل له ويبنى عليها، ولو وصل إلى الجدار سمي ساباطا وعلى هذا فهما عبارة عن أمر واحد، وربما فرق بينهما بأن الأجنحة ينضم إليها مع ما ذكر أن يوضع لها أعمدة من الطريق، وربما قيل ذلك في الرواشن.
والكلام هنا يقع في مواضع: الأول - المرجع في التضرر إلى العرف بالنظر