أشعر كلامه هنا واعراضه عن المناقشة بأن الحكم في الراكب والقابض هو ترجيح الراكب، مع أنه خلاف ما قدمه، وسيأتي انشاء الله تعالى ما يوضح ذلك أيضا.
الخامسة - لو تداعيا جملا كان بيديهما بأن كانا قابضين لزمامه، ونحو ذلك مما يكون به كل واحد منهما ذا يد، ولأحدهما عليه حمل، قالوا: إن القول قول صاحب الحمل، لأن وضع الحمل يستدعي كمال الاستيلاء، فيرجح به صاحبه، ولو كان لأحدهما حمل، ولا يد للآخر فإنه لا شبهة في الترجيح لصاحب الحمل، ولو كان أحدهما قابضا لزمام الحمل، وللآخر عليه حمل، كان كمسألة الراكب والقابض، بل الحمل أقوى دليلا على مال الاستيلاء من الركوب. فإن الركوب أسهل تعلقا من الحمل، ولو ينقلوا في هذا الحكم خلافا، وظاهره في المسالك القول بذلك على جميع هذه الوجوه، خصوصا أنه قال بعد ذكره نحو ما ذكرناه، وفي الدروس جعل حكم الراكب ولا بس الثوب وذي الحمل سواء في الحكم، وهو كذلك انتهى ونحوه في الروضة.
وفيه كما ترى مخالفة ظاهرة لما قدمه في مسألة الراكب والقابض، حيث اختار التساوي ثمة، وطعن في زيادة التصرف بالركوب بأنه لم يثبت شرعا كونه مرجحا، وفي هذا الموضع وافق الدروس في حكمه بترجيح الراكب واللابس وذي الحمل، وتقديم قول كل منهم بيمينه، فإنه قد صرح في الدروس واللمعة بذلك، والمسألتان في صفحة واحدة ليس بينهما إلا أسطر يسيرة، ومثل ذلك وقع له في الروضة أيضا، وهو عجيب من مثله (قدس سره).
السادسة - قالوا: لو تداعيا غرفة على بيت أحدهما، وبابها إلى غرفة الآخر كان القول قول صاحب البيت، لأنها موضوعة في ملكه، فإن هواء بيته ملكه، لأنه تابع للقرار، ومجرد فتح الباب إلى الغير لا يثبت به اليد، ولا الملك، فيقدم صاحب البيت بيمينه، هذا إذا لم يكن من إليه الباب متصرفا في تلك الغرفة بالسكنى ونحوه، والأقدم قوله، لأن يده عليها بالفعل، فإن التصرف مقتض لذلك، ويد صاحب