يكن فيه شئ أو لم يكن ثمة بيت مال فمن مال الشركاء، لأنه لمصالحهم فهو كالكيال والوزان لهما، وينبغي أن يكون ذلك بالحصص بينهم، بأن يقسم أجرة المثل على الحصص، فيعطى كل بنسبة ماله.
أقول: لا يخفى أنه لا وجود لهذه الأحكام في الأخبار كما أشرنا إليه آنفا، وإن كان بعضها يمكن استنباطه، وعمومات الأخبار في غير هذا المقام يأتي إن شاء الله في كتاب القضاء، وفق الله تعالى للوصول إليه.
الفصل الثالث في لواحق هذا الباب:
وفيه أيضا مسائل: الأولى - المشهور بين الأصحاب أنه إذا باع الشريكان المتاع صفقة بثمن معلوم ثم أستوفي أحدهما من المشتري شيئا من الثمن، فإنه يشاركه فيه الآخر، واحترزوا بقولهم صفقة عما إذا باع كل منهما نصيبه بعقد على حدة، فإنهما لا يشتركان فيما يقتضيه أحدهما اجماعا.
والأصحاب فرضوا هذا الحكم في بيع الشريكين المتاع صفقة، لمناسبة باب الشركة، وإلا فهو يجري أيضا فيما لو كان سبب الشركة ميراثا ونحوه، ولم ينقل الخلاف في هذه المسألة إلا عن ابن إدريس، فإنه منع من الشركة فيما يقتضيه أحدهما لنفسه من ذلك المال المشترك، وحكم به لقابضه.
قال: وإذا كان بينهما شئ فباعاه بثمن معلوم، كان لكل منها أن يطالب المشتري بحقه، فإذا أخذ حقه شاركه فيه صاحبه على ما قدمناه، لأن المال الذي في ذمة المشتري غير متميز، فكل جزء يحصل من جهته، فهو شركة بعد بينهما على ما ذكره شيخنا في نهايته، " والذي يقتضيه أصول مذهبنا أن كل واحد من الشريكين يستحق على المدين قدرا مخصوصا وحقا غير حق شريكه، وله هبة الغريم، وابراءه منه، فمتى أبرأه أحدهما من حقه برأ منه فقط، وبقي حق الآخر الذي لم يبرءه منه فقط بلا خلاف، فإذا استوفاه وتقاضاه منه لم يشاركه شريكه الذي وهب، أو