الحوالة بالزايد على الناقص وكذا العكس ومع التفاوت يجوز بالمساوي، وأما الأجل فيجوز الحال بالحال، والمؤجل بمثله وبالحال والأبعد بالأنقص لا العكس، لأنه تأجيل حال. نعم لو شرط في الحوالة في الحالين عدم القبض إلا بعد أشهر مثلا يجوز، لدليل وجوب العمل بالشرط. انتهى.
كذا نقل عنه المحقق الأردبيلي (قدس سره) في شرح الإرشاد، والظاهر أنه نقل بالمعنى لملخص ما ذكره في الكتاب المذكور، كما لا يخفى على من راجع كتاب التذكرة.
أقول: وتفصيل الكلام في المقام هو أن الشيخ (رحمة الله عليه) وجماعة ذهبوا إلى اشتراط تساوي المالين أي المال المحال به، والمال المحال عليه جنسا ووصفا، لأن حقيقة الحوالة تحويل ما في ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه، فإذا كان الدين الذي على المحيل دراهم مثلا، والدين الذي على المحال عليه دنانير، فكيف يصير حق المحتال على المحال عليه دراهم، ولم يقع عقد يوجب النقل من الدنانير التي في ذمته إلى الدراهم.
والجواب عن ذلك أنه متى قيل باشتراط رضى المحال عليه كما هو المشهور أو لم نقل ثمة به، ولكن نقوله في هذا المقام حيث أنها معاوضة تتوقف على رضاه كما أشار إليه العلامة في المختلف، حيث أنه ممن منع اشتراط رضاه، ولكن أوجبه في هذا المقام، حيث أنها معاوضة.
وكذا إذا قلنا بجواز الحوالة على البرئ - كما هو الأشهر الأظهر مما عرفت فيما تقدم - فإنه لا وجه لما ذكروه من المنع بالكلية، ومتى جاز الحوالة على البرئ الذي لا حق عليه بالكلية، فلأن يجوز على من عليه حق مخالف أولى، وغاية ما يلزم هو مخالفة الحق المحال به لما هو عليه، وهذا لا يصلح للمنع، لأن الحوالة إن كانت استيفاء، فالاستيفاء يجوز بالجنس وغير الجنس مع التراضي على ذلك، وإن كانت اعتياضا فكذلك، لجواز المعاوضة على المختلفين وهذه المعاوضة هنا ليست من قبيل المعاوضة في البيع، حتى يعتبر فيها التقابض ونحوه مما اعتبر في البيع، بل هي معاوضة مبنية على الارفاق والمسامحة.