يدعيه، والآخر ينكره، والأصل عدمه، فالقول قول المنكر بيمينه، إلا أن المسألة لما كانت خالية من النص فللاشكال فيها مجال.
وبالجملة فإن المسألة هنا جارية عندهم على ما تقدم في البيع من الاختلاف في قدر الثمن، وقد تقدم نقل الأقوال فيها كما هنا، إلا أن ثمة نص، لكنه مخالف لمقتضى قواعدهم، فأخذ به بعض، وأطرحه آخر، وقد تقدم تحقيق الكلام فيه ثمة.
وأنت خبير بأن قول جملة هؤلاء الفضلاء بالتحالف في المسألة فتوى أو احتمالا مما يوهن الضابطة التي ادعاه الشهيد الثاني في التحالف، وأنها ليست ضابطة كلية، للاتفاق على وقوع العقد والمدة والعين المستأجرة مع أن هؤلاء قالوا: بالتحالف فيها، والضابطة المذكورة تضمنت أن لا يتفقا على شئ، فلو كان الأمر كذلك لما خرج عنها جملة هؤلاء الفضلاء من العلامة ومن قبله، فإن العلامة هنا وإن رجح ما ذهب إليه ابن إدريس إلا أن ظاهره احتمال التحالف، والقرعة كما هو أحد الأقوال المذكورة.
ومنها ما لو اختلفا في التلف فظاهر جملة من المتأخرين وهو قول الخلاف وجملة من أتباعه: أنه لا ضمان على المستأجر، بل القول قوله بيمينه، لأنه أمين وقيل: بالضمان، وأن القول قول المالك، إلا أن يقيم المستأجر على ما ادعاه البينة، أو يكون المدعى مشهورا ظاهرا: وقد تقدم الكلام في هذه المسألة، ونقل الأقوال والأخبار المتعلقة بها كملا، والكلام فيها بما رزق الله سبحانه فهمه منها في المسألة الرابعة والعشرين.
وقال شيخنا الشهيد الثاني في المسالك بعد نقل عبارة المصنف المتضمنة لاختيار القول الثاني ما صورته: وقيل: القول قولهم مع اليمين، لأنهم أمناء وهو أشهر الروايتين، وكذا لو ادعى المالك التفريط فأنكروا القول بضمانهم