أنقص، وهذا عين ما نحن فيه.
نعم ما ذكره في المبسوط ضعيف بما أورده عليه في المختلف، حيث قال:
تفصيل الشيخ في المبسوط ضعيف، لأن العقد إن صح فله المسمى، وإن بطل فله أجرة المثل، ويكون وجوده كعدمه، كسائر العقود الباطلة، انتهى.
ولو قال: إن خطته فارسيا فلك درهم، وإن خطته روميا فلك درهمان، وفسر الرومي بدرزين، والفارسي بدرز واحد، فالخلاف المتقدم، إلا أن ابن إدريس قال هنا بعد الحكم بالبطلان: وإن قلنا هذه جعالة كان قويا، فإذا فعل الفعل المجعول عليه استحق الجعل، واعترضه في المختلف بأنه ليس بجيد، لتطرق الجهالة إلى الجعل، فيجب أجرة المثل وأجاب في المسالك بأن مبنى الجعالة على الجهالة في العمل والفعل كمن رد عبدي فله نصفه، ومن رد عبدي فله كذا، ومحله غير معلوم، وكذا من رد عبدي من موضع كذا، فله كذا أو من موضع كذا فله كذا مع الجهالة فيهما انتهى، والكل نفخ في غير ضرام، لما عرفت من التحقيق في المقام والله سبحانه العالم.
السابعة: قد تقدم أنه لا خلاف ولا اشكال في أن الأجير يملك الأجرة بنفس العقد، ولكن لا يجب التسليم إلا بتسليم العين المستأجرة إن كانت الإجارة على عين، أو تمام العمل إن كانت على عمل، وإنما الكلام هنا في أنه هل يتوقف استحقاق المطالبة بالأجرة بعد العمل على تسليم العين المعمول فيها كثوب يخيطه، وشئ يصلحه، ونحو ذلك؟ وفيه أقوال ثلاثة، فقيل: بعدم التوقف وهو اختيار الشرايع والارشاد وغيرهما، وقيل: بالتوقف على التسليم، وهو مختار المسالك وقبله المحقق الثاني في شرح القواعد، وقيل: بالفرق بين ما إذا كان العمل في ملك الأجير، فيتوقف على التسليم أو ملك المستأجر، فلا يتوقف لأنه بيده تبعا للملك، وهذا القول نقله في الشرايع وعلل القول الأول بأن العمل إنما هو في ملك المستأجر أو ما يجري مجراه، بمعنى أنه وإن وقع في ملك الأجير إلا أنه لما