المسألة السابعة - قد صرح الأصحاب بجواز ترامي الضمان ودوره، بأن يضمن ضامن ثم يضمن عنه آخر وهكذا إلى عدة ضمناء، ولا مانع منه لتحقق شرطه، وهو ثبوت المال في ذمة المضمون عنه، وهو هنا كذلك، وحينئذ فيرجع كل ضامن على من ضمن عنه إذا كان الضمان بإذنه بما أداه عنه، ويصح دوره، بأن يضمن الأصل ضامنه، أو ضامن ضامنه وإن تعدد، فيسقط بذلك الضمان، ويرجع الحق كما كان، ويترتب عليه أحكامه، كما لو وجد المضمون له الأصل. الذي صار ضامنا معسرا مثلا.
فإن له الفسخ والرجوع إلى الضامن السابق، وقد يختلفان بأن يضمن الحال مؤجلا، وبالعكس كما تقدم في الموضع السابع من البحث الأول، وقد تقدم نقل خلاف الشيخ في ذلك. والله العالم.
المقصد الثاني في الحوالة والبحث فيها يقع في مسائل: الأولى: قيل الحوالة عقد شرع لتحويل المال من ذمة إلى ذمة مشغولة بمثله، وفي التذكرة: عرفها بأنها تحويل الحق من ذمة إلى ذمة، ولم يشترط في الذمة المحول إليها الاشتغال بمثل المال المحول، ادخالا للحوالة على البرئ في التعريف المذكور، وظاهر التعريف الأول خروجه، مع أنهم عدوا الحوالة على البرئ من هذا الباب وأورد على العلامة في تعريفه في التذكرة - بأنه وإن قصد باسقاط هذا القيد المحاولة لادخال هذا الفرد لئلا ينتقض التعريف في عكسه، إلا أنه وقع فيما هو أصعب منه، لشموله حينئذ للضمان بالمعنى الأخص لأن المال يتحول فيه من ذمة المضمون عنه إلى ذمة الضامن، فانتقض في طرده.
وأجاب عنه المحقق الأردبيلي (رحمة الله عليه)، بأن المراد كما هو الظاهر التحويل من ذمة المحول الذي هو المحيل لا مطلقا، قال: على أنه ليس أصعب، لأن التعريف بالأعم جائز عند المتقدمين، بخلاف الأخص فإنه غير جائز عند أحد فقوله في شرح الشرايع: فوقع فيما هو أصعب منه محل التأمل، انتهى.
ثم إن في تعريفهم لها بأنها تحويل الحق أو تحويل مال، ما يشير إلى أن الحوالة ناقلة للمال من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه، ومن أجل ذلك سميت حوالة.