تراضيا، وصحيحة منصور بن حازم (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجلين الحديث كما في سابقه وزاد طابت به أنفسهما.
وصحيحة الحلبي (2) عن أبي عبد الله (عليه السلام) وغير واحد عن أبي عبد الله (عليه السلام) " في الرجل يكون عليه الشئ فيصالح، فقال: إذا كان بطيبة نفس من صاحبه فلا بأس ".
وصحيحة الحلبي (3) عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يعطي أقفزة من حنطة معلومة يطحنها بدراهم، فلما فرغ الطحان من طحنه نقد الدراهم، وقفيزا منه وهو شئ اصطلحوا عليه فيما بينهم، قال: لا بأس به، وإن لم يكن ساعره على ذلك " إلى غير ذلك من الأخبار الظاهرة في المراد.
هذا والأصل في العقود الصحة، للأمر بالوفاء، لا يقال: إنهم قد عرفوه كما قدمنا ذكره بأنه عقد شرع لقطع التجاذب، وهو مستلزم لتقدم الخصومة، لأنا نقول: أولا أن الظاهر أن هذا التعريف إنما وقع من العامة، وتبعهم أصحابنا فيه ولهذا أن بعض العامة شرط فيه تقدم الخصومة، فلا تقوم به حجة في الخروج عن ظواهر الأدلة المشار إليها، وثانيا أنه مع الاغماض عن ذلك، فإنه لا يلزم من كون أصل مشروعيته لذلك أنه لا سكون إلا كذلك، ألا ترى أنه قد ورد في وجوب العدة وأصل مشروعيتها التعليل باستبراء الرحم، مع وجوبها في جملة من المواضع المقطوع فيها ببرائة الرحم، كمن طلق زوجته أو مات عنها بعد مفارقته لها سنين عديدة، ونحوه ما ورد من تعليل استحباب غسل الجمعة بالتأذي من روايح الأنصار إذا حضروا الجمعة، فتأذى الناس بريح آباطهم، فأمروا بالغسل لدفع تأذى الناس بذلك، مع ما استفاض من استحباب الغسل وإن كانت رايحته كرايحة المسك، إلى غير ذلك.
وبالجملة فإن الخلاف في هذا المقام إنما هو من العامة، نعم اختلف أصحابنا في كونه عقدا برأسه أو فرعا على غيره، فالمشهور الأول وإن أفاد في ذلك فائدة غيره