وإنما الاشكال في صورة رد المضمون عنه، وحينئذ بناء على هذا الاحتمال يرجع إلى قول المفيد، ويكون تخصيصا له بهذه الصورة، وهو جيد، إلا أنه باعتبار حمل الرضا على الرد لا يخلو من بعد، لأن الرد أعم من ذلك كما عرفت.
والعلامة في المختلف فرع ذلك على أن يمين المدعى هل هي كالبينة، أو كالاقرار؟ قال: والتحقيق أن يقول: إن جعلنا يمين المدعي كالبينة كان له الرجوع على الضامن، سواء رضي بيمينه أم لا، وإن جعلناها كالاقرار افتقر إلى رضا الضامن إذا ضمن المجهول.
وبالجملة فالقدر المتيقن من ذلك هو القول الأول وهو الحكم بالبينة وكذا مع رد اليمين من الضامن وحلف المضمون عليه وما عدا ذلك محل توقف واشكال والعجب هنا من المحقق الأردبيلي (قدس سره) حيث قال: ولا يلزمه ما يقر به المضمون عنه ولا ما يثبت عليه برد اليمين، لأن الاقرار والحلف لا يؤثر في ثبوت حق على الغير وهو ظاهر، وكأنه مجمع عليه انتهى.
وتوهم الاجماع على الانحصار في البينة مع وجو د الخلاف كما عرفت، وانتشاره في كتب الأصحاب كالمسالك والمختلف وغيرهما عجيب منه (قدس سره) ولو ضمن ما يشهد به عليه لم يصح إلا أن يكون ثابتا في ذمته وقت الضمان فإنه لا مانع من صحة ضمانه، وأما ما تجدد بعد ذلك فلا، لأنه ضمان ما لم يجب، ومن شرط صحة الضمان تعلقه بالدين الثابت في الذمة وقت الضمان، وحينئذ فضمانه لما يشهد به عليه شامل لما كان ثابتا في ذمته وقت الضمان وما كان متجددا، والأول صحيح دون الثاني وبذلك يظهر أن اطلاق بعض العبارات بأنه لا يصح أن يضمن ما يشهد به عليه لأنه لا يعلم بثبوته في الذمة وقت الضمان - ليس في محله.
السادسة قد صرح أكثر الأصحاب بجواز ضمان الأعيان المضمونة التي يجب على من هي في يده ردها، ولو تلفت رد قيمتها كالمغصوب والمقبوض بالبيع الفاسد، والعارية المضمونة كأحد النقدين المشروط قال في التذكرة: يجوز ضمان أعيانها فإنه مال مضمون على المضمون عنه فجاز الضمان عنه، ولو ضمن قيمتها لو تلفت فالأقوى عندي الصحة، لأن ذلك ثابت في ذمة القابض انتهى.