المستأجر أو المالك؟ والانسان إذا آجر نفسه هل نفقته على نفسه، أو المستأجر، ومحل الاشكال هنا أنما يتوجه على القول بكون النفقة على المالك في الأول، وعلى المؤجر نفسه في الثاني، وأما على تقدير كونها على المستأجر أصالة كما هو أحد القولين أو بالشرط على القول الثاني فلا اشكال، ولهذا إنه لما كان مذهب شيخنا الشهيد الثاني هو أن النفقة على المالك، والمؤجر نفسه، جعل محل الاشكال فيما لو لم يكن مشروطة على المستأجر، وقد استشكل في ذلك أيضا جمع من الأصحاب منهم العلامة في الإرشاد، ووجه الاشكال كما ذكره هنا من أنه ملك عوض المنفعة تلك المدة واستوفاه، فيلزمه النفقة، ومن أنه بالعتق خرج عن ملكه، المقتضي لوجوب الانفاق، فيزول وجوب الاتفاق.
وبالجملة فالمسألة محل اشكال، لخلوها من النص، وإن كان ما ذكره شيخنا الشهيد الثاني لا يخلو عن قرب، بناء على الأخذ بهذه التقريبات المتداولة في كلامهم، لأنه نفاها عن المستأجر من حيث عدم الشرط، بناء على مذهبه في المسألة كما أشرنا إليه، وعن السيد لتبعية وجوب النفقة للملك، وعدم ثبوت الاستلزام المدعى، وعن العبد، لاستغراق وقته في الخدمة، وتقديمها من الكسب - على حق المستأجر، قياسا على المديون، والمعسر - إنما يتم لو كان له مال مكتسب، وقد عرفت أنه لانتقال منافعه إلى المستأجر واستغراق وقته في الخدمة لا مال له، فلا وجه لايجابها في كسبه، إذ لا كسب له، فلم يبق إلا الرجوع إلى بيت المال إن كان، أو المؤمنين وجوبا كفائيا، والله سبحانه العالم الثالث: قال في المختلف: إذا استأجر العبد سنة، ثم مات بعد مضي نصفها، قال الشيخ وتبعه ابن إدريس: يصح فيما مضى، ويبطل فيما بقي، وله المطالبة بأجرة المثل، فإن تساويا أخذه، وإن كان أجرة الباقي أكثر استحق الزيادة، مثل أن يكون أجرة الماضي مائة، والباقي مأتين، فإنه يستحق عليه مأتين، وبالعكس، وهذا القول فيه نظر، بل الحق أن ينسب المسمى إلى أجرة المثل،