لم تصح لجهالة العوض، أما لو آجرها بمال مضمون أو معين من غيرها جاز.
أقول: ما ذكره من قوله " ولو كان بلفظ الإجارة لم تصح لجهالة العوض، محتمل لمعنيين أحدهما - ما ذكره في المسالك قال (قدس سره): لا اشكال في عدم وقوعها بلفظ الإجارة لاختلاف أحكامهما، فإن الإجارة يقتضي عوضا معلوما والمزارعة تكفي فيها الحصة المجهولة، انتهى.
وحاصله أنه يقصد بالعقد المزارعة، ولكن يأتي بلفظ الإجارة، وثانيهما - أن يقصد الإجارة لا المزارعة، لكن جعل الأجرة الحصة، فإنه لا يصح هذه الإجارة، لوجوب العلم بالعوض في الإجارة، والعوض هنا إنما هو الحصة، وهي مجهولة، والظاهر أن هذا هو الأقرب في العبارة بقرينة قوله " أما لو آجرها " إلى آخره، فإنه ظاهر في أن المقصود إنما هو الإجارة في كل من الموضعين، لكنه في الأول جعل العوض الحصة، وهي مجهولة فتبطل الإجارة لزوال شرطها وهو معلومية العوض، وفي الثاني تصح، وأيضا فإنه على تقدير أن يكون العقد مقصودا به المزارعة، لكن أتى فيه بلفظ الإجارة كما ذكره ليس فيه أزيد من ارتكاب التجوز في التعبير عن المزارعة بلفظ الإجارة، وهو جائز مع القصد إليه والقرائن الدالة عليه، واطلاق لفظ الإجارة وإرادة المزارعة منه في الأخبار غير عزيز، ومنه ما في صحيحة أبي المعزا (1) المتقدمة من قوله (عليه السلام):
" أما إجارة الأرض بالطعام " فلا تأخذ نصيب اليتيم منه، إلا أن تؤاجرها بالربع والثلث والنصف كما تقدم تحقيق ذلك في الحاق المذكور بعد الشرط الأول من المقام الأول من هذا المطلب.
السابعة - في جملة من أحكام التنازع - منها - أن يتنازعا في المدة لما عرفت آنفا من أن المدة من جملة شروط هذه المعاملة، وقد عرفت ما فيه، قالوا:
فلو تنازعا فيها فالقول قول منكر الزيادة مع يمينه، ولا ريب أن هذا مقتضى