العشرون: قالوا إذا استأجره على حفر بئر فلا بد من تعيين الأرض وقدر نزول البئر وسعتها وهل المراد بالتعيين المشاهدة أو ما هو أعم، فيشمل الوصف الرافع للجهالة، احتمالان: وقد ذكروا في استيجار الأرض للحرث نحو ذلك، وبعضهم ذكر هنا المشاهدة بخصوصها مع ذكره التعيين بقول مطلق في الأرض، وبعضهم عكس.
وكيف كان فإنه لا يخفى أن المشاهدة إنما تأتي على ظاهر الأرض دون الباطن وارتفاع الجهالة باعتبار معرفة صلابة ظاهر الأرض ورخاوتها لا يغني عما يتجدد بعد الحفر من الزيادة على ذلك، والنقيصة مما لا يمكن معرفته، إلا بالعمل.
وبه يظهر أن الوصف أضبط من المشاهدة إذا أمكن اطلاع المستأجر على الباطن بكثرة الممارسة، قالوا: ولو انهارت أو بعضها لم يلزم الأجير إزالة ذلك، بل ذلك على المالك، لأن الأجير قد أتى بما استؤجر عليه، وامتثل ما تضمنه العقد، ولا يكلف بما زاد عليه ولو حفر بعض البئر ثم تعذر حفر الباقي لصلابة الأرض أو مرض الأجير أو نحو ذلك، فالمشهور أن له من الأجرة المسماة في العقد بنسبة ما عمل إلى المجموع، فيستحق من الأجرة المسماة بتلك النسبة، وطريق معرفة ذلك أن يقوم جميع العمل المستأجر عليه، ويقوم ما عمله منفردا، وينسب إلى المجموع فينسب أجرة مثل ما عمل إلى أجرة مثل المجموع، ويستحق الأجير من المسمى بتلك النسبة.
إلا أنه روى في الكافي والتهذيب عن أبي شعيب المحاملي عن الرفاعي (1) " قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل قبل رجلا يحفر له بئرا عشر قامات بعشرة دراهم، فحفر له قامة ثم عجز، قال: يقسم عشرة على خمسة خمسين جزء فما أصاب واحدا فهو للقامة الأولى، والاثنين للثانية، و الثلاثة للثالثة، وعلى هذا