الثالثة عشر: لو استأجر شيئا فعرض له التلف فإما أن يكون للجميع أو البعض قبل القبض أو بعده أو لم يعرض له التلف، لكن عرض له نقصان في المنفعة أو عرض له ما يوجب زوال المنفعة كلها.
فههنا صور: الأولى: أن تتلف العين المستأجرة لاستيفاء المنافع منها قبل القبض، ولا اشكال في بطلان الإجارة، لأن استيفاء المنفعة أحد العوضين، فإذا فات قبل قبضه بطل كما في البيع، فاستيفاء المنفعة هنا كالقبض في البيع، كما أن استيفاء البعض كقبض بعض المبيع.
الثانية: إن تتلف العين بعد القبض وقبل استيفاء شئ عن المنافع، والحكم كما تقدم من بطلان الإجارة، لفوات أحد العوضين.
الثالثة: إن يكن التلف بعد القبض واستيفاء بعض المنفعة والحكم فيها أنه يصح فيما قبضه، ويبطل فيما بقي ومثله ما لو تجدد فسخ الإجارة والحال كذلك، ويرجع من الأجرة ما قابل المتخلف، ويقسط المسمى على جميع المدة، قال في المسالك: وحيث يبطل البعض يقسط المسمى على جميع المدة، ويثبت للماضي ما قابله منها، ثم إن كانت متساوية الأجزاء فظاهر، وإلا فطريق التقسيط أن يقوم أجرة مثل جميع المدة ثم تقوم الأجزاء السابقة على التلف وينسب إلى المجموع فيؤخذ من المسمى بتلك النسبة.
الرابعة: أن يتلف بعض العين خاصة فالحكم في التالف كما تقدم ويتخير عندهم في الباقي بين الفسخ لتبعيض الصفقة وبين إمساك الحصة بقسطها من الأجرة.
الخامسة: لو لم يتلف شئ منها ولكن نقصت المنفعة بحدوث عيب كان ينقص ماء الأرض وماء الرحى أو عرجت الدابة أو مرض الأجير أو نحو ذلك، والحكم أنه يثبت الفسخ للمستأجر كما هو المشهور.
قال ابن البراج: إذا استأجر رحى وآلتها وقل الماء إلى أن أضر ذلك بالطحن، وهو يطحن على ذلك نظرت في الضرر، فإن كان ضررا فاحشا كان له