أجل ذلك برئت ذمة الآخر من ذلك.
وأما ما اشتغلت به ذمة الآخر من مال الضمان الذي ضمنه عن ذلك الذي أبرأه المضمون له، فهو باق في ذمته فبراءة ذمة الآخر إنما هو مما كان عليه لا مما ضمنه، وإنما يتحول ما كان على كل واحد إلى صاحبه مع ضمانهما دفعة، ورضى المضمون له بهما فلو رد أحدهما واجتمع الحقان على الآخر، وكذا لو ضمنا على التعاقب اجتمعا على الأخير إلا أن يحصل التخصيص. (1) المسألة السادسة - إذا رضي المضمون له من الضامن ببعض المال، أو أبرأه من بعضه لم يرجع على المضمون عنه إلا بما أداه ولو أبرأ من بعضه لم يرجع على المضمون عنه إلا بما أداه ولو أبرأه منه كاملا لم يرجع بشئ، وكذا لو دفع الضامن عرضا عما في ذمته للمضمون له، فإنه يرجع على المضمون عنه بأقل الأمرين من قيمته السوقية ومن أصل الدين.
قال في المسالك: ولا فرق في ذلك بين أن يكون قد رضي المضمون له بالعرض عن دينه بغير عقد، وبين أن يصالحه الضامن به عن ماله، فلو كان ثوبا يساوي مئة وصالحه عن الدين وهو مائتان لم يرجع إلا بقيمة الثوب هذا إذا أجرى البيع على العرض بنفس المال المضمون له.
أما لو صالحه عليه في المثال بمأتين مطلقا ثم تقاصا فالمتجه رجوعه بالمأتين لأنها تثبت له في ذمته بغير الاستيفاء، وإنما وقع الأداء بالجميع، ويحتمل الرجوع بقيمته خاصة، لأن الضمان وضع للارفاق، وتوقف في التذكرة في ذلك. انتهى.
أقول: وقد تقدم الكلام في هذه المسألة في الموضع الخامس والموضع العاشر من البحث الأول.