به النص. (1) وثانيا أن الوقف ليس ملكا لأولئك الموجودين الآن، لمشاركة البطون الآخر لهم في ذلك.
وثالثا إن الحق يتغير بزيادة البطون ونقصانها، فربما استحق بعض بطون المتقاسمين أكثر مما ظهر بالقسمة، لمورثهم وبالعكس، وأما لو تعدد الواقف والموقوف عليه بأن كانت الدار مشتركة بين زيد وعمرو أنصافا، فوقف زيد نصفه على ذريته ووقف عمرو نصفه على ذريته، فإنه يجوز للموقوف عليهم من الطرفين قسمة هذا الوقف، بأن يميزوا أحد الوقفين عن الآخر، ومتى كان جزء من المال وقفا، وجزء منه ملكا، كبيت مثلا نصفه وقف، ونصفه ملك، فإنه يجوز قسمته، وتميز الملك من الوقف، ويكون ناظر الوقف بمنزلة الشريك يتولى المقاسمة مع المالك.
قال في المسالك: هذا إذا لم تشتمل على رد، أو اشتملت وكان الرد من الموقوف عليه، لأنه زيادة في الوقف، فلو انعكس لم يصح، لأنه كبيع جزء من الوقف، ثم على تقدير الرد من الموقوف عليه، هل يصير جميع حصته وقفا؟
أم يكون ما قابل الرد من الحصة ملكا له، لأنه معاوض عليها، احتمالان، والثاني أوجه.