بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد خاتم النبيين وآله الطاهرين كتاب الضمان إعلم أن الضمان عند الفقهاء لفظ مشترك يطلق على معنيين أحدهما أخص من الآخر والمعنى الأعم عبارة عن عقد شرع للتعهد بمال أو نفس، والتعهد بالنفس هو الكفالة والتعهد بالمال إن كان ممن في ذمته مال فهو الحوالة وإلا فهو الضمان بالمعني الأخص إلا أن في هذا المقام اشكالا من حيث الخلاف في الحوالة، وأنه هل يشترط فيها شغل الذمة أم لا قولان: والأقسام الثلاثة إنما تتم بناءا على الأول وأما على الثاني فهي داخلة في الضمان بالمعنى الأخص. والمحقق في الشرايع مع قوله بعدم اعتبار شغل لذمة المحال عليه للمحيل قائل بالتقسيم إلى الأقسام الثلاثة، وهو جعل الحوالة قسيما للضمان بالمعنى الأخير وهو مشكل لما عرفت و لا مخرج من هذا الاشكال إلا بجعل التقسيم مخصوصا بمحل الوفاق، أو باعتبار القسم الآخر للحوالة، وهو تعهد مشغول الذمة للمحيل، فيكون هو أحدا للأقسام الثلاثة خاصة، ويكون القسم المشترك ذا جهتين من حيث تسميته هنا ضمانا خاصا وحوالة، فيسهل الخطب بذلك.
(٣)