الثلاثون: اختلف الأصحاب في جواز إجارة الأرض بالحنطة والشعير مما يخرج منها، فقيل: بالتحريم، وقيل: بالكراهة، وقد تقدم أيضا تحقيق الكلام في ذلك في الموضع المشار إليه.
الحادية والثلاثون: إذا دفع إلى غيره سلعة ليعمل له فيها عملا كالقصار والغسال ونحو هما فقد صرح المحقق بأن له أجرة المثل بشرط أحد الأمرين، إما كون العامل من عادته أن يأخذ الأجرة على مثل ذلك العمل، أو كون ذلك العمل مما له أجرة في العرف والعادة المستمرة، وعن العلامة أنه اعتبر كون العمل له أجرة عادة خاصة.
ويتخرج على ذلك صور أربع: الأولى: ما إذا حصل الشرطان المذكوران في كلام المحقق، والأجرة ثابتة على كلا القولين.
الثانية: انتفاؤهما معا ولا أجرة على القولين، ولا فرق حينئذ بين كون العمل متقوما بأجرة وعدمه، إذا لم يكن له في العادة أجرة، ولا أعد العامل نفسه لها.
الثالثة: أن يكون العمل مما له أجرة بحسب العادة، ولكن ليس من عادة العامل الاستيجار له، والأجرة ثابتة على القولين أيضا أن هذا أحد شرطي المحقق وهو الذي اقتصر عليه العلامة.
الرابعة: عكس هذه الصورة بأن يكون من عادته الاستيجار له إلا أن العمل ليس مما له أجرة بحسب العادة، والأجرة ثابتة على مذهب المحقق، دون العلامة، ورجح مذهب المحقق في هذه المسألة بأن الأمر بالعمل يقتضي استيفاء منفعة مملوكة، للمأمور، متقومة بالمال، فوجب ثبوتها على الآمر كالاستيجار معاطاة، واللازم استيفاء عمل محترم بالأمر، فلا يحل بدون العوض إلا بإباحة مالكه، ولم يتحقق وهو جيد.