(عليه السلام) في حديث " قال: سألته عن رجل يعطي الرجل أرضه وفيها رمان أو نخل أو فاكهة يقول: اسق هذا من الماء، واعمره ولك نصف ما خرج قال.
لا بأس ".
وبذلك يظهر لك ما في قوله في المسالك، وأما قوله ازرع هذه الأرض بصيغة الأمر فإن مثل ذلك لا يجيزونه في نظائره من العقود، ولكن المصنف (رحمة الله عليه) إجازة هنا استنادا إلى روايتي أبي الربيع الشامي والنضر بن سويد عن أبي عبد الله (عليه السلام) وهما قاصرتان عن الدلالة، فالاقتصار على لفظ الماضي أقوى.
أقول: أما رواية أبي الربيع (1) التي أشار إليها وهي ما رواه الشيخ عنه عن أبي عبد الله (عليه السلام) " أنه سئل عن رجل يزرع أرض رجل آخر فيشترط عليه ثلثا للبذر وثلثا للبقر فقال: لا ينبغي أن يسمى بذرا ولا بقرا، ولكن يقول لصاحب الأرض ازرع في أرضك ولك منها كذا وكذا نصف أو ثلث أو ما كان من شرط " ولا يسمى بذرا ولا بقرا الحديث.
وأما رواية النضر فالظاهر أن نسبتها إلى النظر سهو من قلمه (رحمة الله عليه) وإنما هي رواية عبد الله بن سنان (2) وإن كان الراوي عنه النضر كما هو في التهذيب فإنا لم نقف على روايتي النضر بما قاله، فإن سندها في التهذيب الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان، أنه قال: في الرجل يزارع أرض غيره فيقول: ثلث للبقر، وثلث للبذر، وثلث للأرض قال: لا يسمى شيئا من الحب والبقر، ولكن يقول: ازرع ولي فيها كذا وكذا إن شئت نصفا، وإن شئت ثلثا ".