عن جابر (1) " عن أبي جعفر عن أبيه عن جده عن علي (عليهم السلام) أنه قضى في رجلين اختصما إليه في خص فقال إن الخص للذي إليه القمط ".
والأصحاب لم ينقلوا في هذه المسألة إلا الرواية الأخيرة، ولهذا قال في المسالك بعد نقله الرواية المذكورة: والطريق ضعيف، إلا أن الأصحاب تلقوها بالقبول، وردها بعضهم ومنهم المصنف في النافع، وقال إنها قضية في واقعة، فلا تتعدى، وحينئذ فحكم الخص حكم الجدار بين الملكين انتهى.
وقال المحقق الأردبيلي (قدس سره) بعد نقل ذلك عن المسالك وكأنه أوفق بالأصول والقوانين، إلا أنه يفهم من شرح الشرايع والتذكرة الاجماع عليه، ثم ذكر رواية منصور بن حازم المتقدمة، وقال: إنها مروية بطريق صحيح، وبطريق آخر حسن، إلى أن قال: فالمشهور لا بأس به، ولا اعتبار بما تقدم، وإن احتمل كونها قضية في واقعة عرفها عليه السلام، فلا تتعدى، انتهى ملخصا.
وصدر كلامه (رحمه الله) يميل إلى ما ذكره في النافع من طرح الرواية، وجعل الخص المتنازع فيه كالجدار المتقدم ذكره، وحكم التنازع فيه، ثم ذكر رواية منصور المروية بطريق صحيح، وآخر حسن، ووافق المشهور في العمل بالرواية، ونفى الاعتبار بما ذكره أولا، إلا أنه احتمل الوقوف على مورد الخبرين من غير أن يتعدى الحكم إلى غير الخص، والظاهر أن السبب في ذلك هو أن ظاهر الروايات المذكورة الاعتماد في ذلك على القراين، فهي تدل على اعتبار القراين في اثبات الأحكام الشرعية، مع أن الأمر بحسب الشرع ليس كذلك، وحيث كانت الرواية بذلك متعددة مع صحة بعضها، وجب الوقوف فيها على موردها.
والله العالم.
السادس - قد تقدم الكلام في أنه لو انهدم الجدار المشترك لم يجبر شريكه على المشاركة في عمارته، قالوا: وكذا لا يجبر صاحب السفل ولا العلو علي بناء الجدار الذي يحمل العلو، والوجه فيه أنه لا يجب على الانسان عمارة ملكه، لأجل