أو هو عبارة عن تفاوت ما بين العامر والخراب؟ وجهان: اختار أولهما في المسالك، وزاد المحقق الأردبيلي (رحمه الله) وجها ثالثا قال، ويحتمل ثالثا وهو جميع ما أخرجه المالك في الجدار بعد وضع قيمة الآلات الموجودة منه، فتدخل فيه أجرة الأكار وغيرها وهو الأظهر انتهى.
ولو اتفقا على بقائه بالأجرة زال الاشكال.
إذا عرفت ذلك فاعلم أن ظاهر المحقق المذكور في شرحه على الإرشاد الميل إلى مذهب الشيخ في المبسوط في هذه المسألة (1) قال (قدس سره): وظاهر المصنف بل الأكثر جواز اخراج الخشب المعار، وإن كان مستلزما للخراب على المأذون، فيعطى الأرش، ويحتمل عدم الجواز، وهو مذهب الشيخ، لأن العارية في مثل هذا للتأبيد، فكأنه قال: أعرني بحيث يكون دائما عندي ما دام الجدار، ولا يكون لك الرجوع بوجه، والتزم ذلك فصار لازما لأن المسلمين عند شروطهم، ولأن الأصل في العقود اللزوم، وخرجت العارية في غير محل النزاع بالاجماع ونحوه، وبقي الباقي ولأنه مستلزم للضرر، " ولا ضرر ولا ضرار في الاسلام "، ولا ينجبر بالأرش، إذ قد يكون بحيث لو لم يعر الخشبة لسهل عليه تحصيل غير الخشب يبقى دائما، وقد تخيل بقاؤه دائما، وحينئذ يخرب ملكه، وقد لا يوجد من يبني أو يكون الخرج زائدا بكثير على الأول ولا يعارضه أن المنع أيضا ضرر على مالك الخشب، لأنه فعله بنفسه من غير اجبار، مع أن العادة قاضية بأن مثل هذه العارية إنما تكون للدوام، فإن أحدا لا يرتكب مثل هذه العارية مع تجويز رجوع مالكه إذا كان