عند من قال بالعموم في جميع المعاوضات، ولهذا اختار في المسالك هنا البطلان، بناء على ما اختاره أيضا من وجوب ضمان القيمي بقيمته.
المسألة التاسعة - لو ادعى اثنان عينا في يد ثالث من دار أو ثوب أو نحوهما بأنها لهما بالمناصفة، وصرحا معا بالسبب الموجب للملك من أنهما ورثا هما معا أو وكلا من شراها لهما معا بالمناصفة، أو نحو ذلك فصدق المدعى عليه أحدهما فيما يدعيه من أن النصف له، وكذب الآخر، ثم إنه صالح المدعى عليه ذلك الذي صدقه على النصف الذي أقر له به بعوض، وحينئذ فإن كان هذا الصلح بإذن شريكه سابقا على الصلح، أو لاحقا بناء على صحة الفضولي صح الصلح على تمام النصف الذي وقع العقد عليه، ويكون العوض بينهما نصفين، كما أن الأصل كان كذلك، وإن لم يكن الصلح بإذن شريكه صح الصلح في حقه المقر له. وهو الربع الذي هو نصف ما وقع عليه الصلح، وبطل في ربع شريكه، ويكون شريكا مع المدعى عليه بذلك الربع، والوجه في ذلك أنه لما اتفق المدعيان على كون سبب ملكهما مقتضيا للشركة بالمناصفة كما فرضناه سابقا، فاقرار المدعى عليه لأحدهما يقتضي اشتراكهما فيما أقر به، وإن لم يصدق هما على السبب الموجب للاشتراك، لأن مقتضى السبب المذكور كالميراث ونحوه هو التشريك، ويمتنع استحقاق المقر له بالنصف خاصة دون شريكه، كما أن الفائت يكون ذاهبا عليهما بمقتضى اقرارهما بسبب الشركة، ومن أجل ذلك تفرع عليه ما قدمناه من التفصيل بصحة الصلح على النصف مع إذن الشريك، والاشتراك في العوض وعدم الصحة إلا في الربع مع عدم الإذن، وكون الشريك حينئذ شريكا للمدعى عليه بالربع.
هذا كله فيما إذا صرحا بالسبب الموجب للملك بالإشاعة والمناصفة، أما لو لم يصرحا بما يقتضي الشركة سواء صرحا بما ينافيه أم لا كما لو ادعى أحدهما ملك نصف المدعى فيه بالميراث، وادعى الآخر ملكه بالشراء، فإنهما لا يشتركان فيما أقر به المدعى عليه، فإن ملك أحدهما لا يستلزم ملك الآخر، فلا يقتضي