كتاب الشركة وهي بكسر الشين واسكان الراء وبفتح الشين وكسر الراء: والبحث في هذا الكتاب يقع في فصول.
الأول - في حقيقة الشركة وما يتبعها، وفيه مسائل: الأولى - قد عرف المحقق في الشرايع الشركة بأنها اجتماع حقوق الملاك في الشئ الواحد على سبيل الشياع، ونحوه العلامة في التذكرة.
وقال في التذكرة أيضا: وسببها قد يكون إرثا أو عقدا أو مزجا أو حيازة بأن يقتلعا شجرة أو يغرفا ماء دفعة، وظاهر الشهيد الثاني في المسالك اعترافهم فيما ذكروه من هذا التعريف، حيث قال: إن الشركة تطلق على معينين، أحدهما - ما ذكره المصنف، وهذا المعنى هو المتبادر من الشركة لغة وعرفا، إلا أنه لا مدخل له في الحكم الشرعي المترتب على الشركة من كونها من جملة العقود المفتقرة إلى الإيجاب والقبول، والحكم عليها بالصحة والبطلان، فإن هذا الاجتماع يحصل بعقد وغيره بل بغيره أكثر، وثانيهما عقد ثمرته جواز تصرف الملاك للشئ الواحد على سبيل الشياع فيه، وهذا هو المعنى الذي به تندرج الشركة في جملة العقود، ويلحقها الصحة والبطلان.
وإليه يشير المصنف فيما بعد بقوله قيل: يبطل الشركة، أعني الشرط والتصرف، وقيل: يصح، ولقد كان على المصنف أن يقدم تعريفها على ما ذكره،