لأن المتبادر من ذلك أن الربح بينهما نصفين، وهو متضمن لتعيين حصه العامل وكذا لو قال: على أن الربح بيننا، فإنه يقتضي التوزيع بينهما أنصافا، قيل:
إن الوجه في ذلك استوائهما في السبب المقتضي للاستحقاق، والأصل عدم التفاضل كما لو أقر لهما بمال، وكما لو قال المقر: الشئ الفلاني بيني وبين زيد.
ونقل عن بعض الشافعية الحكم ببطلان العقد، لأن البينية تصدق مع التفاوت فحيث لم يبينها يتحمل استحقاق الربح، ورد بمعن صدقها على غير المتساوي مع الاطلاق.
نعم لو انضم إليه قرينة صح حمله على غيره بواسطتها، وعلل بعضهم الحكم بالمناصفة في هذه العبارة، بأن قوله: الربح بيننا ظاهر في أن جميع ما يربح يكون بيننا وهو يرجع إلى أن كل جزء جزء مما يصدق عليه الربح فإنه بينهما وهو يقتضي المناصفة بلا اشكال، وبه يظهر ضعف ما تعلق به ذلك القائل بالبطلان من أن البينية تصدق مع التفاوت، فإن دعوى صدقها ممنوع لما عرفت.
أقول: في دعوى ثبوت الحكم بالمناصفة من هذه العبارة اشكال، وذلك لأن هذه العبارة قد تكررت في الأخبار المتقدمة من قولهم (عليهم السلام):
" والربح بينهما " ولو اقتضت المناصفة كما يدعونه لكان الحكم في المضاربة هو أن يكون للعامل النصف مطلقا، مع أنهم لا يقولون بذلك، وإنما فهموا منها مجرد الاشتراك، كما هو قول هذا البعض من الشافعية هنا، وبه يظهر قوة القول بالبطلان، كما ذهب إليه هذا القائل.
ولو قيل: إن بعض روايات المسألة قد اشتمل على أنه بينهما على ما شرط فيقيد به اطلاق تلك الأخبار، قلنا: هذا مما يؤيد ما ذكرناه، باشعاره بأنه لولا التقييد لكان مدلول العبارة هو الاشتراك مطلقا كيف اتفق فكيف يحكم هنا باقتضائها المناصفة.
قيل: ولو قال: على أن لك النصف صح، ولو قال: إن لي النصف واقتصر