وعن التذكرة: الاعتبار بالمشاهدة، ولم يكتف بالوصف محتجا بأنها تختلف فبعضها صلب، فيصعب حرثه على البقر ومستعملها وبعضها رخو يسهل، وبعضها فيه حجارة يتعلق بها السكة، ومثل هذا الاختلاف إنما يعرف بالمشاهدة، دون الوصف، وأنت خبير بما فيه، فإن ما ذكره من هذه الأشياء إنما تعرف بالوصف لا المشاهدة، لأن المشاهدة إنما تقع على ظاهر الأرض، وهذه الأشياء إنما هي في باطنها والوصف آية عليها، لأن المالك قد يطلع من باطنها على ما لا يظهر بالمشاهدة لظاهرها، فيصفها بذلك.
وبالجملة فإن ما ذكره من الاطلاع على هذه الأشياء لا يظهر بالمشاهدة، وإنما يظهر بالعمل والحرث في الأرض، وهو فرع صحة الإجارة، ويمكن التوصل إلى ذلك باختبارها بالحفر في مواضع من الأرض على وجه يرفع الغرر.
السابعة عشر: إذا استأجر دابة للسير عليها فهنا أحكام، منها: أنه لو أسرع في السير عليها زيادة على عادة أمثالها بحسب نوعها ووصفها في تلك الطريق، أو ضربها زيادة على العادة، أو كبحها باللجام من غير ضرورة، ضمن، لأن ذلك تعد باعتبار حمل الاطلاق على المعتاد، وظاهر التذكرة على ما نقل عنها المنع من الضرب مطلقا، حيث حكم بالضمان بالضرب مطلقا محتجا بأن الإذن مشروط بالسلامة، وفيه أن مقتضى الإجارة الوقوف على العادة، وعدم حصول التعدي إلا بتعديها، والضرب المعتاد لا يستلزم ضمانا.
والمراد بكبح الدابة باللجام جذبها به، لتقف عن السير، قال في الصحاح:
كبحت الدابة إذا جذبتها إليك باللجام، لكي تقف، ولا تجري.
ومنها أنه لو مات الدابة انفسخ العقد، إن وقع على دابة معينة، بخلاف ما لو كان المستأجر عليه في الذمة، بمعنى كون الإجارة مطلقة كالاستيجار على الركوب، فإنه يجب عليه ركابه على دابة غيرها إلى تمام المقصد، ولا تتعين المطلقة بالتعيين والتسليم بحيث يكون الركوب منحصرا فيها، ولهذا يجوز