وإن حلفا هما معا أو نكلا قضى به لهما أنصافا، و على الأول فإما أن يكون تلك اليد التي في الجملة مثل كونه في أرض أحدهما فإنه يحكم له به، أو يكون متصلا ببنائه اتصالا يبعد به كونه محدثا، كتداخل اللبن والأحجار، ومثلهما ما لو كان لأحدهما عليه قبة أو غرفة أو نحو ذلك فإنه بجميع ذلك يصير صاحب يد، فالقول قوله بيمينه مع فقد البينة، وكذا لو كان لأحدهما عليه جذع أو جذوع، لأن حكم الجذع والجذوع حكم ما تقدم من المرجحات، فيكون القول قوله مع يمينه، ونقل عن الشيخ هنا أنه لا يقضى له بذلك، قال في المبسوط: إذا تنازعا جدارا بين ملكيهما غير متصل ببناء أحدهما، ولأحدهما عليه جذع أو جذوع له يحكم له.
وقال ابن إدريس: يحكم لصاحب الجذوع، قال في المختلف: وهو مذهب والدي (رحمه الله) وهو المعتمد، لنا أنه متصرف فيه، وله عليه يد دون الآخر، فيحكم مع عدم البينة له بعد اليمين، كغيره من الأموال، ثم قال: احتج الشيخ بقوله (صلى الله عليه وآله (1) " البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه " ولم يفرق وأيضا فإن هذا الحائط قبل طرح الجذوع كان بينهما نصفين بلا خلاف، فمن قال بطرح الجذوع بغير الحكم عليه والدلالة، بل يقال لصاحب الجذع، أقم البينة على أنك وضعت هذه الجذوع بحق، فإن أقامها، وإلا كان على حاله قبل وضعها فيه، وأيضا فإن وضع الجذوع قد يكون عارية لأن في الناس من يوجب إعارة ذلك، وهو مالك، فإنه قال يجبر على ذلك لقوله (عليه السلام) " لا يمنعن أحدكم جاره أن يوضع خشبته على جداره ".
والجواب عن الأول أنا نقول: بموجب الحديث، فإن اليمين هنا على المدعى عليه وهو صاحب الجذوع، لأنه متصرف وذويد، فالقول قوله مع اليمين، وعلى الآخر البينة، لأنه مدع وخارج.