للأصل، فتبعه المنفعة وهو ظاهر، أو منفردة بأن يكون قد استأجره وملك منفعته بالاستيجار من غير أن يشترط عليه استيفاء المنفعة بنفسه، أو عدم الإجارة لغيره، فلو شرط عليه أحد الأمرين لم يجز عملا بالشرط، والظاهر أن المراد بالملكية هنا صحة التصرف والسلطنة على المنفعة بوجه شرعي، لتدخل فيه ما إذا كان وقفا بناء على القول بعدم ملك الموقوف عليه.
أقول: وقد تقدم الكلام في أن للمستأجر أن يؤجر غيره في المسألة الرابعة من مسائل المطلب الثالث (1) وكذا في كتاب المزارعة، فإنه هو الموضع الذي بسطنا فيه الأخبار، ونقحنا المسألة فيه كما هو حقها، واختلفوا فيما لو آجر غير المالك شيئا مما يصح للمالك ايجاره فضولا، هل يقع باطلا أو يقف على الإجازة؟ قولان.
قال في المسالك: ولا خصوصية لهما بالإجارة، بل الخلاف وارد في جميع عقود الفضولي، ولكن قد يختص الإجارة عن البيع بقوة جانب البطلان، من حيث أنه قضية عروة البارقي (2) مع النبي (صلى الله عليه وآله) في شراء الشاة دلت على جواز بيع الفضولي وشرائه، وقد يقال: باختصاص الجواز بمورد النص، والأقوى توقفه على الإجازة مطلقا، انتهى.
أقول: قد تقدم تحقيق الكلام في هذه المسألة في البيع بما لا مزيد عليه (3) ومن العجب العجاب أنهم يردون الأخبار المروية في أصولهم المشهورة المعول عليها بين متقدميهم بلا خلاف، من جهة ضعف السند بهذا الاصطلاح الجديد، ويتلقون هذا الخبر العامي بالقبول، ويفرعون عليه ما لا يخفى من الفروع، وأعجب من ذلك أن مورد خبرهم إنما هو البيع، وهم يعدون ذلك إلى جميع المعاوضات كما سمعت من كلامه هنا، ونحوه غيره، فأسأل الله عز وجل المسامحة