كتاب الإجارة والبحث فيه في مطالب أربعة الأول: في الإجارة والعقد، وما يترتب عليه والكلام في ذلك يقع في مواضع: الأول الإجارة ثابتة بالنص كتابا وسنة، واجماع علماء الخاصة والعامة، قال الله عز وجل (1) " فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن " وقال (2) " لو شئت لاتخذت عليه أجرا " وقال تعالى (3) " قالت إحديهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين " " قال إني أريد أن أنكحك أحدي ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج " الآية.
وأما السنة فمستفيضة كما ستأتيك بذلك الأخبار.
ومنها ما رواه المشايخ الثلاثة (4) عن محمد بن سنان عن أبي الحسن (عليه السلام) " قال: سألته عن الإجارة فقال: صالح لا بأس به إذا نصح قدر طاقته، وقد آجر موسى بن عمران (عليه السلام) نفسه، واشترط فقال: إن شئت ثمانيا وإن شئت عشرا فأنزل الله فيه " أن تأجرني ثماني حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك (5) " وروي